التفويض في استكمال بيانات الشيك بعد إصداره: دراسة في ضوء أحكام قانون التجارة الأردني
د. جبر غازي شطناوي
أستاذ القانون التجاري المساعد
كلية القانون، جامعة اليرموك
إربد، الأردن
الملخص
لقد تركزت هذه الدراسة على بيان مدى إمكان تطبيق نظرية التفويض في استكمال بيانات الشيك بعد إصداره من الساحب، وذلك في ضوء الأحكام الناظمة للشيك في قانون التجارة الأردني، والتي تجرم إصدار الشيك الخالي من بعض بياناته، وبيان موقف الفقه والقضاء الأردنيين من الموضوع، من خلال استجلاء ما استقر عليه اجتهاد الفقه وأحكام محكمة التمييز الأردنية؛ حيث أثارت هذه الدراسة التساؤل فيما إذا كان يعتبر تسليم الشيك للمستفيد مُوقَّعًا عليه من الساحب تفويضًا ضمنيًّا بإكمال بياناته؟ وهل يمكن القول بنظرية التفويض في ضوء الأحكام الناظمة للشيك في قانون التجارة الأردني؟
وللإجابة عن تساؤلات الدراسة فقد عمد الباحث إلى تقسيم الدراسة إلى مبحثين: حيث عالج المبحث الأول البيانات الإلزامية للشيك وأثر إغفالها على صحته. بينما تناول المبحث الثاني موقف الفقه والقضاء من نظرية التفويض، ولقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي عند تناوله موقف المشرع والقضاء والفقه من موضوع الدراسة.
ولقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج كان من أهمها: أن أحكام القضاء الأردني استقرت على رفض نظرية التفويض في استكمال بيانات الشيك إلا بتوافر شرطين، هما: أن يكون التفويض مكتوبًا فلا يُستنْتَج استنتاجًا، وألا يكون البيان الناقص من البيانات التي يُجرِّم المشرع خلو الشيك منها؛ لأن التفويض لا يكون إلا بفعل مشروع. أما التوصيات التي أوصت بها الدراسة فكان أهمها: ضرورة تنظيم مسألة استكمال بيانات الشيك من قبل المستفيد في قانون التجارة الأردني.
كلمات دالة: بطلان الشيك، والشيك على بياض، ونظرية التفويض، الشكلية المطلوبة في الشيك، ومحكمة التمييز، وقانون التجارة الأردني.