طرق الطعن في القرار الصادر بخصوص طلب إشهار إعسار المدين في التشريع الأردني استرشاداً بالتشريع الفرنسي
د. إسماعيل نايف الحديدي
أستاذ القانون التجاري المساعد
كلية الحقوق، الجامعة الأردنية
الملخص
يتناول هذا البحث مسألة الطعن في القرار الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار، وفق قانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018. ويهدف إلى تحليل النصوص القانونية الأردنية الواردة في هذا الشأن، ومقارنتها مع النصوص القانونية الفرنسية التي تتناول المسألة ذاتها. كما يهدف إلى إلقاء نظرة فاحصة على المقاربة القضائية الأردنية لجوانب هذه المسألة، ومقارنتها مع المقاربة القضائية الفرنسية لها. وتتمثَّل مشكلة البحث في تحديد الطريق الأنسب للطعن في القرار الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار بالنسبة إلى الدائنين غير المُلاحِقين، أهو الاستئناف أم اعتراض الغير؟ وفي سبيل الوصول إلى مقاصده، فإن هذا البحث يتبنّى المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن.
لقد توصل هذا البحث إلى عدد من النتائج، أهمها وجود قصور تشريعي في تنظيم طريق الطعن في القرار الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار، وكذلك خروج محكمة التمييز الأردنية على المبادئ الإجرائية الراسية في المحاكمات. ويوصي هذا البحث بإجراء عدد من التعديلات على نصوص قانون الإعسار الأردني، بحيث تقود إلى تفادي القصور التشريعي والقضائي في مقاربة الطعن في القرار الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار.
كلمات دالة: إعسار، والطعن في قرار إشهار الإعسار، واستئناف، واعتراض الغير.