الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجزائية الكويتي وتعديلاته مقارنة بالقانونين الفرنسي والمصري: دراسة تحليلية نقدية

د. إقبال خليل القلاف
أستاذ القانون الجزائي المساعد
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت

الملخص

صدر أمر الحبس الاحتياطي ضمن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960، إلا أن المشرع استحدث تعديلًا بالقانون رقم 3 لسنة 2012 الذي قلص من خلاله مدة القبض والحبس الاحتياطي في جرائم الجنايات والجنح، ولكن للصعوبات التي ظهرت في أثناء تطبيقه ثبت عدم إمكان تطبيقه على كل أنواع الجرائم، ولِمَا أثاره هذا التعديل من قصور واضح، وعدم إمكان تطبيقه تطبيقًا يحقق العدالة؛ ذلك مما دفع المشرع إلى إلغائه، واستحداث تعديل آخر بالقانون رقم 35 لسنة 2016. من هنا كان لا بد من تناول هذه التعديلات بالبحث والدراسة؛ للوقوف على الثغرات التي أثارها التطبيق الفعلي، والآثار التي ترتبت على الجرائم التي ارتُكبت منذ تعديله في العام 2012، وذلك ببيان العيوب التي أثارها التطبيق العملي. وستستعرض الباحثة هذه التعديلات في جرائم الجنايات والجنح وجرائم النشر، ومقارنة أحكامها مع ما ورد في كلا القانونين المصري والفرنسي.
كلمات دالة: تقليص مدة الحبس الاحتياطي، والحد الأدنى والحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات، والحبس الاحتياطي في القانون المصري، والحبس الاحتياطي في القانون الفرنسي، والسوار الإلكتروني.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)