نظرية صحة العقد في التشريع المدني الفرنسي الحديث «الثابت والمتغير»: قراءة نقدية في قانون إصلاح قانون العقود والإثبات رقم 131-2016
أ.د. محمد عرفان الخطيب
أستاذ القانون المدني – قسم القانون – كلية أحمد بن محمد العسكرية – الدوحة – قطر – كلية الحقوق – جامعة دمشق – سورية
الملخص
تتناول فكرة البحث دراسة الثابت والمتغير في نظرية صحة العقد في التشريع المدني الفرنسي، في ضوء التعديل القانوني الأخير الصادر بموجب القانون رقم 131-2016 تاريخ 10/02/2016؛ إنْ على مستوى الشروط المرتبطة بالاعتبار الشخصي لهذه النظرية المتعلقة بأطراف العقد، أو نظيرتها المرتبطة بالاعتبار الموضوعي، المتعلقة بالعقد ذاته موضوع العملية التعاقدية، ضمن مبحثين مستقلين؛ من خلال دراسة قانونية تحليلية تأصيلية مقارنة للنصوص الحاكمة لهذه النظرية، ما بين مفهومها الرباعي في القانون المدني السابق ، والثلاثي في القانون المدني الجديد. أملاً، في توضيح واقع ومنعكسات التجربة الفرنسية الحديثة، لرجال القانون والفقه العرب؛ وسعيًا للفت نظرهم لهذه الجوانب الحداثية الجديدة، ومدى الحاجة لمراجعة الأسس والقواعد التي تقوم عليها هذه النظرية في دولهم، بما يستجيب وموقف المشرع المدني الفرنسي الجديد حيالها.
وقد خلصت الدراسة إلى أنَّه، ورغم التعديلات القانونية الهامة التي تمت على نظرية العقد في جانبها الشخصي، إلا أنها جميعها بقيت في الإطار التشريعي والفقهي المتعارف عليه، والمستقر في فكر ونهج المدرسة الفرنسية (الثابت). بالمقابل، وفيما يتعلق بالاعتبار الموضوعي لهذه النظرية، أثبت البحث هجر المشرع المدني الفرنسي لمفهومي المحل والسبب، لصالح مفهوم جديد هو: «محتوى العقد»، الذي عزز من جانب الاعتبار الموضوعي، المستند لفكرة المحتوى المتمثل بالأداء المؤكد والمشروع، بذات الوقت الذي أسقط الاعتبار الشخصي للمحتوى، عبر إسقاط نظرية السبب من مفرداته، والاستعاضة عنها بفكرة: «المقابل المتوقع والمأمول» (المتغير).