جريمة الدخول غير المشروع للأنظمة المعلوماتية في القانون الجنائي القطري: دراسة مقارنة
د. سامي حمدان الرواشدة
أستاذ القانون الجنائي المشارك، كلية القانون، جامعة قطر
الملخص
لقد أصبح الدخول غير المشروع لشبكات الحاسوب والأنظمة الإلكترونية ظاهرة واسعة الانتشار في ضوء التطور الهائل في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو أمر يقتضي إعمال قواعد القانون الجنائي لمواجهة هذا النمط المستحدث من النشاط الإجرامي. وتأسيساً على ذلك، أصدرت دول عدة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وقطر تشريعات خاصة لمواجهة الجريمة المعلوماتية بكافة صورها وأشكالها، ومن بينها جريمة الدخول غير المشروع للأنظمة المعلوماتية. ولكن هذه التشريعات لم تحدد ما هو المقصود «بالدخول غير المشروع»، كما أن اجتهادات القضاء في الولايات المتحدة وبريطانيا قدمت تفسيرات مختلفة ومتباينة في هذا الصدد.
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لمفهوم “الدخول غير المشروع للأنظمة المعلوماتية» في القانون القطري والمقارن، والجهود التي بذلها القضاء في سبيل تحديد المقصود بهذه الجريمة. كما تكشف أن النصوص القانونية المتعلقة بالدخول غير المشروع غير فعّالة، وغامضة، وأن الاجتهاد القضائي الخاص بها متضارب ومتباين.
وتأسيساً على ذلك، هناك حاجة ملحة لتنظيم تشريعي نموذجي يعالج الأحكام الخاصة بهذه الجريمة بصورة واضحة، إذ لم يعرّف القانون والمحاكم القطريين المقصود “بالدخول غير المشروع”؛ فتجريم الدخول غير المشروع أمر حديث يتسم بالغموض وعدم التحديد. ولذلك، فإن القانون القطري المتعلق بمكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر سنة 2014 يحتاج إلى تعديل لوضع ضوابط وإرشادات يستهدي بها القضاء لتفسير المقصود «بالدخول غير المشروع» بشكل واضح.
كلمات دالة:
الدخول غير المشروع، الأنظمة المعلوماتية، القانون الجنائي القطري، القانون المقارن، الجرائم المعلوماتية.