ملامح تأثر نظريتي العقد والفعل الضار فـي قـانـون المــعــامــلات المـدنـيــة الإمــاراتــي رقم (5) لسنة 1985 بمجلة الأحكام العدلية العثمانية
د. نوري حمد خاطر
أستاذ القانون المدني كلية القانون – جامعة الإمارات العربية المتحدة
الملخص
كان لمجلة الأحكام العدلية العثمانية الأثر البالغ في صياغة نصوص قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة 1985، وتحديداً في نظريتي العقد والفعل الضار؛ فأخذ منها تعريف التعبير عن الإرادة في شروط صحة التراضي إلى جانب عيوب الإرادة ومراتب العقد. واتبع الصياغة ذاتها في الفعل الضار، عند صياغته لبعص نصوص الفعل الضار. وتسعى هذه الدراسة إلى تتبع الصياغات التشريعية التي اقتبسها قانون المعاملات المدنية مباشرة من المجلة في مجالي العقد والفعل الضار.