(نطاق تطلب الترخيص القضائيوفق نص المادة 1/8 من قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 –  تعليق على الحكم رقم 212/2013 استئناف إيجارات (1) – (غير منشور

د. يوسف الحربش
أستاذ مساعد القانون المدني – كلية القانون الكويتية العالمية – قاضي سابق

الملخص

محور الدراسة هو مفهوم الترخيص القضائي وفق نص المادة 1/8 من قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 والمتعلق بحق المستأجر في أن يستأذن قضاء في أن يخصم من الأجرة قيمة ما أنفقه مقابل إجراء إصلاحات ضرورية في العين المؤجرة. وقد تناول الباحث هذا المفهوم من خلال التعليق على حكم محكمة الاستئناف رقم 212/2013 إيجارات باعتبار أن دوائر استئناف الإيجارات هي محاكم قانون (أشبه بدوائر التمييز) فيما يتعلق بأحكام الإيجارات.
ولاحظ الباحث أن الحكم محل الدراسة اعتبر أن الترخيص المشار إليه في المادة 1/8 من قانون إيجار العقارات شرط للرجوع اللاحق على المؤجر بقيمة الإصلاحات الضرورية.
وقد انتهى الباحث إلى أن ما استخلصه الحكم لا يتفق مع أحكام قانون الإيجارات ولا القواعد العامة، إذ أن الترخيص محل المادة 1/8 هو للخصم المسبق من الأجرة، أما إذا أدى المستأجر الأجرة كاملة دون خصم، فإن حقه يبقى قائماً في الرجوع وفق القواعد العامة على المؤجر بقيمة الإصلاحات الضرورية اللازمة للانتفاع بالعين، باعتبار أن إجراء ذلك النوع من الإصلاحات هو التزام أصيل يقع على عاتق المؤجر.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)