الضمانات الدولية والإقليمية لحماية الحق في الخصوصية
أ.د. بدرية عبدالله العوضي
أستاذ القانون الدولي العام – كلية القانون الكويتية العالمية
مقدمة عامة: الحق في الخصوصية في العصر الرقمي
نود الإشارة في البداية إلى أننا نتفق مع ما جاء في تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2014، من أن سرعة وتيرة التطور التقني تمكِّن الأشخاص في العالم بأسرة من استخدام تقنية المعلومات والاتصالات الجديدة، وتعزِّز في الوقت نفسه قدرة الحكومات والشركات والأشخاص على مراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانات، مما قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان، أو النيل منها ولا سيما الحق في الخصوصية.
وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (68/167) بتاريخ 19 نوفمبر 2014 في الدورة التاسعة والستين بشأن «الحق في الخصوصية في العصر الرقمي» على أن:
-1 حق الإنسان في الخصوصية الذي لا يسمح بتعريض أي شخص لتدخل تعسفي، أو غير قانوني في خصوصياته، أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، وحقه في التمتع بحماية القانون من مثل هذا التدخل.
-2 أهمية الاحترام التام لحرية الحصول على المعلومات وتلقيها ونقلها للغير، بما في ذلك الأهمية الأساسية للوصول إلى المعلومات والمشاركة الديمقراطية.
-3 التشديد على أن مراقبة الاتصالات أو اعتراضها على نحو غير قانوني أو تعسفي، وجمع البيانات الشخصية على نحو غير قانوني أو تعسفي، أمور تنتهك الحق في الخصوصية، ويمكن أن تمس بالحق في حرية التعبير، وقد تتعارض مع مبادئ المجتمع الديمقراطي باعتبارها أعمالًا تدخلية بدرجة كبيرة ولا سيما عند الاضطلاع بها على نطاق واسع.
-4 التزام الدولة بأن تكون مراقبة الاتصالات الرقمية متسقة مع الالتزامات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، وأن تتم بالاستناد إلى إطار قانوني متاح للعموم، وواضح ودقيق ومستفيض وخال من التمييز، وأن أي مساس بالحق في الخصوصية يجب ألا يكون تعسفياً، أو غير قانوني، مع مراعاة ما هو معقول لتحقيق أهداف مشروعه .
-5 على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعددها حتى الآن (168) دولة، أن تتخذ الخطوات اللازمة لاعتماد القوانين، أو التدابير اللازمة لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد الدولي لسنة 1966، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، وفي إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام لسنة 1990. مع مراعاة القيود القانونية التي ينص عليها القانون، والضرورية لحماية الأمن القومي، والنظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق العامة، أو احترام حقوق وحرية الآخرين .