الاتجاهات الحديثة للقضاء الدستوري بشأن حماية الحق في الخصوصية دراسة مقارنة: الكويت – مصر – فرنسا
أ.د. يسري محمد العصار
أستاذ القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
يتضمَّن هذا البحث دراسةً تحليليةً مقارنةً لاتجاهات القضاء الدستوري في الكويت ومصر وفرنسا في حماية الحق في الحياة الخاصة، أو الحق في الخصوصية، الذي يشمل أسرار الإنسان التي لا يحب أن يطلع عليها أحد إلا بإذنه. وقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث.
تم في المبحث الأول بيان مفهوم الحق في الخصوصية وأساسه القانونى ، ويتمثل هذا الأساس في الكويت في نص المادة (30) من الدستور التي تحمى الحرية الشخصية، وفى مصر في المادة (54) من الدستور المصري الحالي التي تحمي هذه الحرية، بالإضافة إلى المادة (57) التي نصَّت صراحة على حرمة الحياة الخاصة. أما في فرنسا فإن الحق في الخصوصية يستند إلى النص الوارد في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي يحمي الحرية في جميع صورها، بالإضافة إلى المادة (66) من الدستور الحالي التي تحمي الحرية الفردية، التي وسع القضاء من مفهومها بحيث أصبحت تشمل الحرية الشخصية بجميع صورها .
وتضمَّن المبحث الثاني دراسة للمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية الكويتية في قراراتها التفسيرية لنص الدستور الخاص بالحرية الشخصية، وهي: الحماية الدستورية لسرية الحالة الصحية للأفراد في مواجهة الأسئلة البرلمانية، والحماية الدستورية للحسابات البنكية في مواجهة لجان التحقيق البرلمانية، ونسبية الحماية الدستورية للديون الشخصية.
وتضمَّن المبحث الثالث تطبيقات حماية الحق في الخصوصية في أحكام القضاء الدستوري في الدول محل الدراسة. وأهمها: حرية اختيار الزوج، والحماية الدستورية للأسرة، وحرمة المسكن الخاص، وضوابط تفتيش السيارات الخاصة، وحماية الحق في الخصوصية في مواجهة علنية المعلومات الإدارية، والحماية الدستورية للحق في الاجتماع الخاص.
وتضمنت الخاتمة النتائج التي أسفر عنها البحث.