الحق في الخصوصية في مواجهة التشريعات الوطنية حماية حياة العامل الخاصة في قانون العمل الكويتي

د. صالح ناصر العتيبي
أستاذ مشارك القانون الخاص والعميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

يوجد قاسم مشترك بين الحق في الخصوصية وقانون العمل، فموضوعهما واحد، وهو الاهتمام بالإنسان ذاته، وما يتطلبه ذلك من تدخل القانون لحمايته من أي اعتداء يقع عليه شخصياً.
وبالرغم من أن المشرِّع في معظم الدول ومنها الكويت يعترف بالحق في الحياة الخاصة إلا أنه لم يضع له تعريفاً، ومن ثم يصبح الأمر متروكاً لاجتهاد القضاء والفقه.
إن الفكرة الأساسية لحياة الإنسان الخاصة: «أن يكون لكل إنسان الحق في أن يترك وشأنه» والتي يعبر عنها بالحق في الخصوصية. ولا يفهم من ذلك بأن الحق في الخصوصية هو ذاته الحق في الحرية، فنطاق الأخير أوسع من الأول لأن الحق في الخصوصية لا يثار إلا بصدد جانب من الحق في الحرية يتصف بممارسته بمنأى عن الآخرين أما الجوانب الأخرى من الحق في الحرية والتي يحتك فيها الشخص بالآخرين، مثل حرية التعبير عن الرأي، وحرية الاجتماع، فينفكُّ فيها الرابط بين الحقين، ومن ثم يكون منع الغير من التعدي على الشخص في مثل هذه الصور تطبيقاً لحقه في الحرية وليس حقه في الخصوصية. ومن جهة أخرى هناك مجال للحق في الخصوصية لا علاقة له بالحق في الحرية، فالسجين له الحق في الخصوصية على الرغم من تقييد حريته.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)