الجوانب القانونية للشركات غير الهادفة للربح – دراسة مقارنة على ضوء قانون الشركات الكويتي ولائحته التنفيذية

د. خليل فيكتور تادرس
أستاذ القانون التجاري المشارك – كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

نتناول في هذا البحث النظام القانوني للشركات غير الهادفة للربح على ضوء قانون الشركات الكويتي، وبعض القوانين المقارنة، وهي نوع مستحدث من الشركات تقوم بدور اجتماعي بجانب الشركات التجارية، وبما يعزز وظيفة رأس المال الاجتماعية في الكويت.
وهي شركات غايتها ليس تحقيق الربح وإنما لها أهداف أخرى أسمى وهي تقديم الخدمات الاجتماعية أو الانسانية أو الصحية أو البيئية أو التعليمية إلى نحو ذلك. وقد أكد المشرِّع الكويتي بشدة على أن أي عوائد صافية تحققها الشركة تعد وفراً لها وتضاف إلى رأس مال الشركة، وأنه لا يجوز استخدامها إلا لتحقيق غاياتها والأهداف التي أنشئت من أجلها وتوسعة أنشطتها وزيادة رأسمالها.
ولذا لم يعد أدنى ريب على أهمية هذا النوع الجديد من الشركات، لما له من دور هام في الجانب الاجتماعي علاوة على الجمعيات، بما يعين على تقديم العديد من الخدمات من خلال شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء فيها، وحيث يجوز للشركة غير الربحية أن تتخذ جميع أنواع الشركات شكلاً لها ما عدا شركة المساهمة العامة.
وقد رغبنا التعرض لهذا الموضوع كمحل للدراسة نظراً لخلو المكتبة العربية من مؤلف يتعرض له، ويحدد مفهوم الشركات غير الربحية، وكيفية إدارتها والتعرض لتصفيتها وتوزيع فائض التصفية الناتج عنها على الشركاء، وبما لا تكون الشركة مصدراً للإثراء أو الربح.
وعرضت في الدراسة لما سلكته بعض القوانين المقارنة، كالقانون الكندي والقانون الأردني والقانون الفلسطيني وغيرها، لنوضح الفرق بين ما أخذ به المشرِّع الكويتي في هذا المضمار وما اتبعته القوانين آنفة الذكر، لنبرز من خلال الدراسة ما يتعين تعديله في النصوص الواردة بالقانون حتى يواكب النظام القانوني المأمول للشركات غير الربحية، لاسيما مع استقرار دعائم هذه الشركات في المجتمع الكويتي وتأسيس العديد منها ليعود بالنفع على الجميع.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)