فكرة العقد المتعدي الغرض
أ.د. عدنـان إبراهيم سـرحان
أستاذ القانون المدني – جامعة الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة
أ.د. محمـد سليمـان الأحمـد
أستاذ القانون المدني – جامعة الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة
الملخص
نظَّـم القانون المدني مجموعة من العقود، وأضحت بتنظيم القانون لها ذات أسماء، وذات أغراض في الوقت نفسه، ولعلَّ هذا ما دفع المشرع إلى تبويبها وتصنيفها على أساس اشتراكها في الغرض العام، فالغرض العام من عقود البيع والهبة والشركة والقرض والدخل الدائم هو نقل الملكية، وهذه صفة عامة لجميعها، لكن كل واحد منها يكون له غرض خاص تتحدد به خصيصة العقد، فغرض عقد البيع نقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري بمقابل بما يفيد التأبيد، أما عقد الهبة فالغرض ذاته لكن من غير مقابل، والشركة كذلك لكن لشخص جديد، والقرض غرضه نقل الملكية لإتمام المنفعة مع رد المثل، وهكذا؛ لكن يثور تساؤلٌ مفاده ألا يمكن لأي عقد أن يُحقق الغرض الخاص لعقد آخر، وهل يجوز ذلك قانوناً؟؟
فعلى سبيل المثال فإن غرض عقد الإيجار هو تمكين الغير من الانتفاع بعين مؤجَّرة بمقابل هو بدل الإيجار (الأجرة)، لكن ماذا لو كانت الأجرة على شكل عين، ألا يكون المؤجر قد تملَّكها مقابل تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة؟ ألا يعد هذا عقد مبادلة عين بمنفعة؟ أم أنه عقد مختلط من عقدين؟، أو مركب من عمليتين عقديتين؟؟ وكذا الحال بالنسبة للوكالة المتعدية لغرضها والتي قد تكون علامة على نقل الملكية، كما أن غلق الرهن ليس عن توصيفنا ببعيد، وربما يكون عقد التأمين على الحياة اليوم قد تعدى غرضه ليكون أداةً لضمان التمويل بين المؤسسات المالية والمستثمر.
إن تعدي العقد لغرضه الخاص يثير مشكلاتٍ عديدة، تحتم علينا التمييز بين حكم العقد وحقوقه من جهة، وبين التعدي المشروع لغرض العقد وغير المشروع له من جهة أخرى، ومدى جواز تعدي الغرض الذي يطول طبيعة العقد فيجعل منه تجارياً بعدما كان مدنياً، وكذا أوصافه وتأثير ذلك على تكييفه.
كلمات دالة:
غرض العقد، حكم العقد، حقوق العقد، التعدي المشروع لغرض العقد، التعدي غير المشروع لغرض العقد.