المحكمة الجنائية الدولية كضمان أساسي لحماية حقوق الإنسان
أ.د. هادي شلوف
أستاذ القانون الجنائي الدولي – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
يتناول هذا البحث بالدراسة تطور القانون الدولي الجنائي، ونشأة القضاء الجنائي الدولي متمثلاً أولاً في المحاكم الجنائية الخاصة، وتالياً في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتمتع بطبيعة خاصة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة ودائمة ولها شخصيتها القانونية الدولية، كما تتميز أحكامها بأنها تجمع ما بين البعد العقابي والبعد التعويضي. ويستمد هذا البحث أهميته من أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت سلطة قضائية دولية جنائية ذات أهمية كبرى هدفها الأساسي إنهاء الإفلات من العقاب، وهي تجمع بين الرقابة القضائية والمتابعة وإلزام المجتمع البشري كله باحترام هذه السلطة. ورغم حداثة تاريخها، فإنها استطاعت التصدي لحالات عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان، مما عزَّز دورها كإحدى الضمانات الأساسية لحماية هذه الحقوق.
ويهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الإيجابي للمحكمة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وعرض أوجه القصور التي تشوب عملها من خلال الانتقادات التي تُوجه إليها. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي في تتبع النصوص المؤسسة للمحكمة إلى جانب مسيرتها وأعمالها، كما استعان في بعض الأحيان بالمنهج المقارن من خلال التعرض لتجارب محاكم جنائية دولية خاصة تم إنشاؤها في مراحل معينة ولقضايا بعينها.
وانتهى البحث إلى عدة نتائج من أبرزها أن المحكمة قد اتجهت في الفترة الأخيرة إلى توسيع دائرة عملها واختصاصها من خلال إعلان المدعية العامة قرارها باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبتها السلطات في بورما ضد أقلية الروهينغيا، وكذلك الشأن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وأوصى البحث بضرورة تخلص المحكمة من ضغوط الدول الكبرى، وفتح التحقيقات بشأن كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان.
كلمات دالة:
محكمتا نورمبيرج وطوكيو، جرائم ضد الإنسانية، مجلس الأمن، نظام روما الأساسي، السلم والأمن الدوليين.