ضمانات الحق في العصر الرقمي: «من تبدل المفهوم .. لتبدل الحماية» قراءة في الموقف التشريعي الأوروبي والفرنسي وإسقاط على الموقف التشريعي الكويتي

أ.د. محمد عرفان الخطيب
أستاذ القانون المدني – كلية أحمد بن محمد العسكرية، الدوحة، قطر – وكلية الحقوق، جامعة دمشق، سورية

الملخص

تحاول الورقة البحثية تلمس أهم التحولات التي طرأت على مفهوم الحق، بهدف التنبيه إلى ضرورة تعديل قواعد حمايته، تمهيدًا للبحث في مدى كفاية التشريعات القانونية الأوروبية والفرنسية والكويتية في معالجة مختلف هذه التحولات، رغبةً في اطلاع رجال الفقه والقانون العرب، لاسيما في الخليج العربي، على بعض الجوانب الحداثية التي أفضتها هذه الثورة على نظرية الحق، وسعيا للفت نظرهم إليها ولمدى الحاجة لمراجعة الأسس والقواعد التي تقوم عليها فكرة الحق وحمايته في دولهم، بما يستجيب وموقف المشرع الغربي، حيال هذه النظرية.
وتستند الورقة البحثية في ذلك، لأهم الجهود التشريعية التي بذلها المشرع الأوروبي والفرنسي في هذا المجال، محاولةً- ما أمكن ذلك- إسقاط هذه التجارب على فكر وفلسفة المشرع الكويتي، بهدف بلورة موقف تشريعي كويتي متسق حيال مختلف هذه المتغيرات التي سجلت، باعتقادنا تحولين هامين: الأول، يتعلق بماهية الحق ذاته، الذي طُوِرَتْ صورٌ عديدة منه، وبَرَزَتْ له صورٌ جديدة اقتضتها البيئة الرقمية؛ نستوضح أهم ملامحها ومحددتها في القسم الأول من البحث. والثاني، يتناول فكرة صاحب الحق، الذي لم يَعُدْ يرتبط بالضرورة بفكرة الأنسنة في بعدها الإنساني أو المادي، لتتجاوز الشخصية الإنسانية حيزها المادي الواقعي الملموس لحيز رقمي غير ملموس؛ وفق ما سنعرض له في القسم الثاني من البحث، ما انعكس على القواعد القانونية التقليدية لحماية الحق وصاحبه، وكان له بالغ الأثر على النظريات القانونية الحاكمة لكل منها، وفقاً لما أوضحته نتائج البحث.
كلمات دالة:
حماية البيانات الشخصية الرقمية – حقوق الملكية الفكرية الرقمية – الإنسآلة – الأنسنة الرقمية – ضمانات الحق في العصر الرقمي – القانون المدني الكويتي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)