ضمانات التوقيف للنظر في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
أ.د. حسينة شرون و أ.د. عبد الحليم بن مشري
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة – الجزائر
الملخص
يستمد التوقيف للنظر أساسه من الدستور الجزائري الصادر في العام 1996، الذي نص عليه في مادتيه 47 و48، ومن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل بموجب الأمر رقم رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو2015، الذي تطرق إليه بإسهاب في المواد 50، 51، 51 مكرر 1، 51 مكرر2، 52، 53 والمادة 65 فيما يخص الجريمة المتلبس بها والمادة 141 فيما يخص الإنابات القضائية.
إن إجراء التوقيف للنظر يعد أحد الإجراءات الخطيرة التي تهدد بانتهاك حرية الأشخاص، وقد منحه المشرع لضباط الشرطة القضائية كآلية ضرورية للتحري في الجرائم وإيجاد مرتكبيها وإظهار الحقيقة، غير أن الموازنة بين حريات الأفراد وضرورة التصدي للإجرام تتطلب جملة من الضوابط والضمانات حتى لا تنتهك حقوق المشتبه بهم، ولا يتم المساس بها إلا بالقدر الذي تتطلبه مصلحة المجتمع في مكافحة الإجرام والمحافظة على النظام والأمن فيه، وهو الأمر الذي تطلب تدخل المشرع الجزائي من جديد لمحاولة منح مزيد من الضمانات وتفعيل ما كان موجودا منها.
وهذا البحث يبين تلك الضمانات ومدى كفايتها في تحقيق تلك الموازنة.