الإفصاح والشفافية في السوق المالية المصرية والكويتية والفرنسية

د. طاهر شوقي مؤمن
أستاذ مساعد – قسم القانون -كلية العلوم الإدارية والمالية– جامعة الملك خالد –أبها– المملكة العربية السعودية

الملخص

يتناول البحث مبدأ الإفصاح والشفافية كأحد مبادئ حوكمة الشركات طبقا لما جاء بالقانون المصري والكويتي والفرنسي, وقد تم تقسيم البحث إلى فصلين, جاء بالفصل الأول الحديث عن مبدأ الإفصاح والشفافية, وفيه قمنا بتعريف الإفصاح والشفافية والعلاقة بينهما, وأهم أحكام المبدأ ببيان محل الإفصاح وهو المعلومات وخصائص المعلومات الثلاث بأن تكون صحيحة ومحددة وصادقة, والأساس القانوني للإفصاح بالتزام الشركات بالمعلومات, وبينا وسائل الإفصاح ومكوناته, وشروط تحقق الإفصاح والشفافية بحسن المعلومات للجمهور و أن يتم الإفصاح للكافة في وقت واحد.
وفي الفصل الثاني نبين الإخلال بمبدأ الإفصاح والشفافية, ببيان المعلومات الداخلية وخصائص تلك المعلومات بالتحديد والسرية وتأثيرها على أسعار الأوراق المالية, والأساس القانوني لعدم الافصاح عن المعلومات الداخلية هو المحافظة على المعلومات السرية للشركات, وبينا حائزي تلك المعلومات والتزاماتهم بالمحافظة على سريتها والامتناع عن استغلالها, ثم بينا صور الإخلال بمبدأ الإفصاح والشفافية بالاستغلال الشخصي للمعلومات الداخلية, واستغلال الغير للمعلومات الداخلية, ونشر معلومات كاذبة أو خادعة, ثم أوضحنا مسؤولية الإخلال بمبدأ الإفصاح والشفافية بالمسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية والمسؤولية الإدارية, ثم أنهينا البحث بخاتمة تحتوي على ما انتهينا إليه من نتائج وتوصيات.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)