ضوابط اندماج الشركات وفق قواعد حماية المنافسة في ضوء تشريع الاندماج الأوروبي رقم – 139/2004

د. محمود فياض
أستاذ القانون المدني المساعد كلية القانون- جامعة الشارقة

الملخص

أدرك المشرع العربي فـي السنوات العشر الماضية أهمية تنظيم السوق على نحو يكفل تنافسية العمل بين المستثمرين والتجار لخدمة أهــداف الاقتصاد الوطني وحماية حقوق ومصالح المستهلكين؛ لـذا اهتم بتنظيم هذا القطاع الجوهري من قطاعات التجارة بقوانين حاكمة لممارسات التجــار ومنظمة لقواعد المنافسة فيما بينهم(). ورغم هذا السعي، إلا أن تنظيم الاندماج- كغيره من باقي موضوعات المنافسة- من حيث كيفيته وشروطه وضوابطه كان يعوزه الكثير من التفصيل الضروري لتحقيق ما يرجى من تلك التشريعات()، ما يجعلنا نبحث فــي تجربة تشريعــات مقارنة لعلّنا نستفيد منها في واقعنا العربي المعاصر. هذا ما ستهدف إليه هذه الورقة البحثية المتواضعة من خلال البحث في تنظيم اندماج الشركات في النظام القانوني الأوروبي، وكيف استطاع المشرع الأوروبي ضبط هذا التنظيم بما لا يتعارض من شروط ومتطلبات تنافسية السوق لدول الاتحاد.
جاءت معاهدة التفعيل في الاتحاد الأوروبي (The Treaty of the Functioning in the European Union )() للعام (2009) (TFEU) بقواعد قانونية عامة تنظم ممارسات التركيز الاقتصادي المغيرة للهيكلية السوقية. ورغم أن الاستحواذ (Acquisition)() والمشاريع المشتركة (Joint Ventures)() كانتا من هذه الوسائل، إلا أن تشريع المفوضية الأوروبية للاندماج (European Commission Merger Regulation) (ECMR)() رقم (139) لعام (2004) (مشار إليه أدناه بتشريع الاندماج) قد أوجد اقتراباً أكثر منهجية نحو ضبط قواعد المنافسة فيما يتعلق بالاندماج (Merger) بين الشركات التجارية. كما وضع الاتحاد الأوروبي دليل المعايير المثلى لكيفية التعامل مع طلبات الاندماج بين الشركات (Manual best practices on mergers).
يعرف الاندماج على أنه عقد بين شركتين أو أكثر، يترتب عليه زوال الشخصية المعنوية للشركة أو الشركات المندمجة، وتنتقل كافة أصولها وخصومها إلى الشركة الدامجة، أو تنحل بمقتضاه شركتان أو أكثر فتزول الشخصية المعنوية لكل منهما وتكوّنان شركة واحدة جديدة لها شخصية معنوية مستقلة، وتنتقل كافة الأصول والخصوم إلى الشركة الجديدة.
تبحث هذه الدراسة في تحديد المعايير التي شرعها الاتحاد الأوروبي لضبط اندماج الشركات التجارية، ومدى ارتباط هذه المعايير بمبدأ الإبقاء على فعالية المنافسة التجارية، وضمان حق المستهلك بوجود خيار لكل سلعة يحتاجها. تبدأ هذه الدراسة بالبحث في السياسة التشريعية لاتفاقية الاتحاد الأوروبي في تنظيم تنافسية أسواق دول الاتحاد، وتنتقل في جزئها الثاني للحديث عن ماهية الاندماج وأنواعه وأثره على اقتصاد السوق. سيخصص المبحث الثالث والرابع من هذه الدراسة لبيان نطاق تطبيق تشريع الاندماج الأوروبي والمعايير التي أقرها الاتحاد الأوروبي للحكم بمشروعية الاندماج من عدمه، وتنتهي الدراسة أخيراً بذكر مبررات إجازة الاندماجات المتعارضة مع السوق في ظروف استثنائية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)