نظرية أعمال السيادة وموقف القضاء الجزائري والمقارن منها

د. محمد هاملي
أستاذ محاضر –  معهد الحقوق والعلوم السياسية – المركز الجامعي مغنية – جامعة تلمسان – الجزائر

الملخص

يعتبر الحق في التقاضي من أهم حقوق الإنسان، ويزداد هذا الحق أهمية إذا كان الخصم هو الإدارة، فقد يسكت القانون عن بيان طبيعة الأعمال الصادرة عن الإدارة, ما يثير التساؤل بشأنها، هل تُعد أعمال سيادة فتتحصّن ضد رقابة القضاء؟ أم تُعد قرارات إدارية فتقبل الطعن فيها أمام القضاء؟
ولا شك أن دراسة موقف القضاء الجزائري من نظرية أعمال السيادة تنطوي على أهمية بالغة، ذلك أن قدرة القضاء على حصر مجال الأعمال المذكورة سيسهم لا محالة في تعزيز حقوق الفرد قبل الإدارة، ذلك ما دفعنا إلى تسليط الضوء على مفهوم أعمال السيادة وظروف نشأتها، ثم على أهم النظريات التي قيلت بشأن نطاقها، وكذا على موقف القضاءين الجزائري والمقارن من المسألة، مستعينين في ذلك بعدة مناهج علمية، أبرزها المنهج التاريخي، والمنهج التحليلي، إضافة إلى المنهج المقارن.
وقد توصّلنا إلى أن القضاء المقارن وعلى الرغم من أنه لعب دوراً مهماً في تضييق نطاق أعمال السيادة، برفع الحصانة عن بعض الأعمال التي كانت تُعد من أعمال السيادة، وكذا باعتماد نظرية القرارات القابلة للانفصال لإضفاء الصبغة الإدارية على قرارات أخرى للإدارة، إلاّ أنه لم يستقر على أساس معين لتحديد طبيعة الأعمال المذكورة. كما توصلنا إلى أن القضاء الجزائري وباستثناء قرارين تبنى فيهما نظرية أعمال السيادة ومن دون أن يستقر هو الآخر على أساس محدد، لم تتح له بعد فرصة توضيح موقفه من طبيعة العديد من الأعمال الأخرى، كمرسوم إعلان حالة الطوارئ أو الحصار. وعليه، فقد أوصينا بضرورة تضمين الدستور الجزائري بنداً يسمح للمجلس الدستوري بفحص دستورية أعمال السيادة، مثلما أوصينا بضرورة توسع القضاء في تطبيق نظرية القرارات القابلة للانفصال لرفع الحصانة عن بعض أعمال السلطة التنفيذية.
كلمات دالة:
قرارات، حكومة، إدارة، حصانة، منفصلة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)