ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء اعتماد تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجنائية في دولة الإمارات: دراسة مقارنة

د.عمر عبد المجيد مصبح
أستاذ القانون الجنائي المساعد – قسم القانون – كلية المجتمع – جامعة الشارقة

الملخص

تهدف هذه الدراسة لبحث ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء اعتماد تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية بموجب القانون الاتحادي الإماراتي رقم 5 لسنة 2017، ولما تحققه هذه التقنية من نتائج إيجابية تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية، بدءاً بسرعة إنجاز المعاملات وتقليل مدة مواعيد جلسات المحاكمة والولوج لمفهوم المحكمة الإلكترونية؛ ووصولاً لتحقيق مبدأ البت في الدعاوى في أجل معقول.
ولا ريب أن اعتماد تقنيات الاتصال المرئي والمسموع سيسهم بشكل واضح في تقليل الأعباء المادية على أطراف الدعوى، وبالإضافة لذلك تتمثل أهمية هذه الدراسة في سعيها لتسليط الضوء على مشروعية إجراء المحاكمة عن بعد، والضمانات التقنية والقانونية في مراحلها المختلفة، والتي من شأنها أن تحدث تغييراً جذرياً في نظام العدالة الجنائية؛ وهنا يطرح التساؤل عن مدى نجاح المشرِّع الاتحادي في وضع أسس لضمان المحاكمة العادلة من خلال اعتماد الإجراءات الذكية؟
وللإجابة عن ذلك اتبعنا في دراستنا المنهج النظري والتحليلي عبر دراسة وتحليل نصوص القانون الاتحادي – آنف الذكر- وما تيسر من النصوص القانونية الأخرى المقارنة.
وعلى هذا الأساس تناولنا في هذه الدراسة الإطار العام لتقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في مبحث أول، ثم أثر استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية على المحاكمة العادلة في مبحث ثان. وخلصنا لعدة توصيات؛ من أهمها: ضرورة إضافة نص في قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد يحدد نوع الجرائم الملائمة لاستخدام تقنية الاتصال عن بعد حسب جسامتها.
كلمات دالة:
قضاء، جنائي، إلكتروني، الآجال المعقولة، عدل.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)