واجبات الناقل ومسؤوليته في إطار نقل البضائع عن طريق البحر: مقارنة بين القانون العام، الاتفاقيات الدولية وقانون التجارة البحرية الأردني 1972
د. حسام بطوش
أستاذ القانون التجاري المشارك – كلية القانون – جامعة قطر
الملخص
يتناول هذا البحث واجبات الناقل ومسؤوليته بموجب القوانين المتعلقة بنقل البضائع عن طريق البحر، ومن خلالها سيتم استعراض أحكام القانون العام، قوانين لاهاي ولاهاي-فيسبي، قواعد هامبورغ وقواعد روتردام. وسيتم تحليل هذه الاتفاقيات ومقارنتها بقانون التجارة البحرية الأردني 1972 (JMTA). وبسبب غلبة القانون الإنجليزي بشأن هذه المسألة، فإنه سوف يستخدم بمثابة أساس للتحليل الذي سيتم من خلال استكشاف الجوانب ذات الصلة من القانون العام. ومن الضروري في هذه المرحلة أن نؤكد على أن المحور الرئيسي لهذا البحث سيكون على وجه التحديد النظر في واجبات الناقل ومسؤوليته، وأنه عند القيام بالتحليل المقارن، سيتم تخصيص أهمية أقل لقواعد هامبورغ مقارنة بالقواعد الأخرى، وهذا يرجع إلى عدم تطبيق قواعد هامبورغ من قبل العديد من البلدان بالمقارنة مع الاتفاقيات الأخرى، ولذلك فإنها تعتبر أقل أهمية، وهو ما يمكن رؤيته بوضوح من خلال القانون.
يتكون البحث من أربعة أقسام، يتطرق الأول منها إلى تعريف الناقل، بينما تم تخصيص القسم الثاني لواجبات الناقل، ثم يلقي القسم الثالث الضوء على أحكام الاستبعاد من المسؤولية، في حين يتضمن القسم الرابع خلاصات للدراسة.
الكلمات الرئيسية: القانون البحري، واجبات الناقل ومسؤوليته، نقل البضائع عن طريق البحر، قواعد هامبورغ، قواعد روتردام، قانون التجارة البحرية الأردني عام 1972.