الوضع القانوني لانتخاب نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي وفقا للدستور والسوابق البرلمانية وحكم المحكمة الدستورية

أ. د. محمد عبد المحسن المقاطع
أستاذ القانون العام – رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

عقد مجلس الأمة جلسته الافتتاحية صباح يوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2016، وتم خلال هذه الجلسة حسبما هو مقرر بنص المادة (92) من الدستور عملية انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة، وقد تقدم للترشح لهذا المنصب كل من النائبين د. جمعان الحربش والنائب عيسى الكندري، وقد أجريت الانتخابات بنظام التصويت السري، حيث تبين بعد فرز الأوراق حصول المرشح د. جمعان الحربش على 32 صوتا، بينما حصل المرشح عيسى الكندري على 31 صوتا، كما تبين وجود ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع.
وعلى ضوء ذلك اعتبر رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم أن الأغلبية الخاصة والموصوفة في المادة (92) من الدستور، وهي حصول من يفوز بهذا المنصب على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، لم تتحقق استنادا إلى رأيٍ بأن الأغلبية تُحسب على أساس 64 عضوا حاضرا، إذ أن الرئيس اعتبر أن الورقة البيضاء تحسب في عداد الحضور، ومن ثم فإن حضور 64 عضوا لا تتحقق أغلبيتهم بحصول أحد المرشحين على 32 صوتا، وقرر إعادة إجراءات الانتخاب لعدم تحقق الأغلبية. وبعد إعادة الانتخاب تبين أن الحضور كانوا 63 عضوا إذ غادر القاعة أحد الأعضاء، في حين حصل المرشح عيسى الكندري على 32 صوتا، بينما حصل المرشح د. جمعان الحربش على 31 صوتا، ثم أعلن رئيس المجلس انتخاب السيد عيسى الكندري نائبا للرئيس وأن الأغلبية قد تحققت له.
ولما كان هذا الوضع محل نظر من حيث عدم توافقه مع أحكام الدستور، خصوصا المواد (92، 97) من الدستور، والمادة (37) من اللائحة الداخلية، فقد اعترض على ذلك النائب د. جمعان الحربش مطالبا إعلانه الفائز بمنصب نائب الرئيس.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)