السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم الماسة بالأماكن الأثرية
د. مصطفى إبراهيم العربي خالد
أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية القانون – جامعةا لمِرِّقِب – الخُمس – ليبيا
الملخص
استهدفت هذه الدراسة مناقشة إشكاليةٍ مهمةٍ من الإشكاليات التي تُطرح على بساط البحث في المجال الجنائي، وتحديداً في مجال الحماية الجنائية للأماكن الأثرية؛ حيث حاولت هذه الدراسة تقييم السياسة الجنائية المتّبعة في حماية الأماكن الأثرية، على مستوى التشريعيْن الليبي والمحلّي لإمارة الشارقة بشأن حماية الآثار، وعلى المستوى الدولي كذلك في حالات النزاعات المسلّحة (الدولية وغير الدولية) وفي حالة الاحتلال.
وقد تطلّب البحث في هذا الموضوع تقسيمه إلى مباحث ثلاثة، خُصّص أولها لبحث سياسة المنع في مواجهة هذه الجرائم، وخُصّص الثاني لبحث سياسة التجريم في مواجهة تلك الجرائم، وخُصّص الأخير لبحث سياسة الجزاء في مواجهة تلك الجرائم أيضاً.
وقد رصدت الدراسة مجموعةً من الإخفاقات في الجوانب الثلاثة للسياسة في التشريعيْن المُشار إليهما، وأوصى الباحث بضرورة إجراء مجموعةٍ من التعديلات الجوهرية على النصوص مصدر الإخفاق في هذين التشريعيْن. وعلى النقيض من ذلك سجّلت الدراسة الاهتمام الملحوظ للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الجنائية للأماكن الأثرية، وأوصى الباحث بضرورة بذل المزيد من الجهد على المستوى العملي؛ حتى يرتفع مستوى الفعالية للسياسة الجنائية في مواجهة تلك الجرائم، وينخفض معدّل الإضرار بالأماكن الأثرية في حالات النزاعات المسلّحة والاحتلال.
كلمات دالة: السياحة، الآثار، الآثار العقارية، الجرائم الماسّة بالأماكن الأثرية، النزاعات المسلّحة، الهدم والإزالة.