إيقاف تنفيذ العقاب: عدالة موقوفة ونظام يتعارض مع أغراض العقوبة وحقوق ضحايا الجريمة مراجعة تقييمية نقدية مقارنة
أ. د. مؤيد القضاة
أستاذ القانون الجنائي
كلية القانون – جامعة اليرموك – الأردن
د. مأمون أبو زيتون
أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية القانون – جامعة الشارقة – الإمارات – وكلية القانون – جامعة اليرموك – الأردن
الملخص
يقدم هذا البحث مراجعة تقييمية نقدية مقارنة لنظام إيقاف تنفيذ العقاب في القانونين الأردني والإماراتي، وذلك لتقدير مدى تجسيده لأغراض العقاب وغاياته، ومدى انسجامه مع توجهات السياسة الجنائية الحديثة الداعية لمزيد من رعاية حقوق ضحايا الجريمة، لا سيما أن تطبيق هذا النظام ينطوي على تعطيل حق المجني عليه في إنفاذ العقاب بالمحكوم عليه رغم استحقاقه إياه قانوناً، استناداً لمبررات خاصة به دون أن يكون للضحية أي قول أو رأي بهذا الشأن، أو أي حق في مخاصمة القرار الصادر بإيقاف إنفاذ العقوبة.
وقد تبين، وانسجاماً مع الأطروحة المركزية التي قام عليها البحث، أن نظام إيقاف التنفيذ، بوضعه الحالي، في كلا القانونين يتعارض مع أغراض العقاب الجزائي، وفيه تغليب لمصلحة الجاني على مصلحة الضحية المجني عليه. كما تبين أن القواعد الناظمة لهذا النظام في كلا القانونين تتناقض مع المبررات التي يؤسس عليها؛ إذ إن أقصر العقوبات الجزائية مدة غير مشمولة به، ولا يجوز إيقاف عقوبة الغرامة النسبية في القانون الإماراتي، والغرامة كعقوبة أصلية في القانون الأردني، مع أن المحكوم عليه بها قد يحبس إذا عجز عن الدفع.
ولتفادي هذه الاختلالات التشريعية، فقد تم تقديم بعض الاقتراحات المبررة التي، إن أخذت بعين الاعتبار، من وجهة نظرنا، من شأنها تعزيز دور المجني عليه في المشاركة القانونية عند إيقاف إنفاذ العقوبة، بل واعتبار الإيقاف وجوبياً، خلافاً للوضع القائم في كلا القانونين، وذلك إذا ما تم ربط إمكانية تطبيقه قانونياً بوجود تصالح بين المجني عليه والجاني، أو صفح الأول عن الثاني.
الكلمات الدالة:
ضحايا الجريمة، إيقاف التنفيذ، أغراض العقوبة، الصلح، العقوبة سالبة الحرية قصيرة المدة.