الإغاثة المؤقتة والتحكيم في حالات الطوارئ في سنغافورة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة: عرض مقارن للممارسات والإجراءات

د. شينير إيزوكي

محاضر أول – كلية القانون
جامعة مالايا – كوالالمبور – ماليزيا

أ. أنانيا براتاب سينغ

محكم وعضو مشارك في مؤسسة الخبرة والتحكيم سي أس أل SCL
نيودلهي – الهند

الملخص

غالباً ما تعني السلطات المحدودة للمحكمين في منح التدابير المؤقتة، والتأخير في تشكيل هيئات التحكيم أن على جميع الأطراف اللجوء إلى المحاكم الوطنية، الأمر الذي يُقوِّض الهدف من اختيار التحكيم. ولمعالجة ذلك، استحدثت مؤسسات تحكيم رئيسية، بما في ذلك DIAC و SIAC و LCIA، إجراءات تحكيم معجل من أجل الإغاثة المؤقتة العاجلة، حيث يكون التأخير مضراً بطرف ما، ولكن توجد حقاً اختلافات في القواعد المؤسسية، وقوانين التحكيم في كل من سنغافورة، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، حول طريقة تنفيذ هذه الإجراءات.
يناقش البحث الاختصاص المتزامن للمحاكم، وهيئات التحكيم في منح التدابير المؤقتة، ويُقيِّم تأثير التفاعل بين الأدوار المختلفة لكل منها. كما يُقيِّم أيضاً أنواع التدابير المؤقتة والمعايير المطبقة في منح هذه التدابير. وعلاوة على ذلك، ينظر في طبيعة قرار المحكم في حالات الطوارئ وقضايا قابلية الإنفاذ.
ويختتم باقتراحات لإدارة أكثر فعالية للإغاثة المؤقتة في التحكيم، وتشمل هذه الاقتراحات: توضيح الموقف الذي يُطلب فيه التماس من المحكمة، وذلك الذي يمكن الحصول عليه من هيئات التحكيم؛ شريطة استيفاء المعايير لمنح الإغاثة المؤقتة، وتوحيد الشكل في صياغة قرارات محكمي الطوارئ، والنص على إمكانية إنفاذ قراراتهم.

كلمات دالة: الإجراء المعجل، محكمو الطوارئ، الإغاثة المؤقتة، قانون الأونسترال النموذجي، مؤسسات التحكيم، المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، سنغافورة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة الأنجليزية)