التحديات المنبثقة عن استخدام تاجر التجزئة للشروط القياسية في العقود الإلكترونية بين المؤسسة والمستهلك
أ.د. أمين دواس
أستاذ القانون الخاص
كلية القانون الكويتية العالمية
د. طارق علاونة
أستاذ القانون التجاري المساعد
كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
تشهد التعاقدات الإلكترونية في الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً، ولا يحصل المستهلك في معظم معاملات البيع بالتجزئة على الفرصة الكافية لمناقشة بنود العقد، في حين أن تاجر التجزئة يتوقع أن يقوم المستهلك بإبرام العقد وفقاً لشروطه (أي التاجر)، وهذه تكون معروضة في العادة على موقعه الإلكتروني.
لم يتضمن أي من القانون الكويتي رقم 20 لعام 2014، الخاص بالمعاملات الإلكترونية، أو القانون رقم 39 لعام 2014، الخاص بحماية المستهلك، حكماً صريحاً بشأن دمج المصطلحات القياسية التي يستخدمها أي من الطرفين في العقد الإلكتروني. وعلاوة على ذلك، فإن القواعد العامة لإبرام العقد في القانون المدني الكويتي، وإن كانت تتضمن حكماً بشأن العقود النموذجية (المادة 51)، فهي لا تتحكم مباشرة بمسألة إدراج شروط موحدة في العقد.
وفي قانون العقود المقارن (العام)، تدرج المصطلحات المعيارية التي يستخدمها بائع التجزئة في العقد، سواءً إذا كان المستهلك على علم بالشروط القياسية أو على الأقل إذا أتيحت له الفرصة لمعرفة الشروط القياسية قبل أن يتحقق العقد. فكيف يمكن لبائع التجزئة الإلكتروني أن يضمن إعطاء المستهلك فرصة كافية لمعرفة شروطه القياسية؟
تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي للإجابة على السؤال أعلاه، وتناقش أساليب إبرام العقود الإلكترونية، وأساليب استخدام المصطلحات القياسية من قبل تجار التجزئة في التعاقد الإلكتروني، ومتطلبات إدراج الشروط القياسية في العقود الإلكترونية، بموجب القانون الكويتي.
وتختتم الدراسة بتوصية باتخاذ حكم محدد جديد في هذا الصدد.
كلمات دالة: الشروط النموذجية، العقود النموذجية، عقود الإذعان، عقود المستهلكين الإلكترونية، القانون الكويتي.