بدائل حوكمة الشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة:دراسة قانونية تطبيقية مقارنة
أ.د. عماد الدين عبدالحي
أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري
والقائم بأعمال العميد – كلية القانون
جامعة الشارقة – الإمارات العربية المتحدة
الملخص
تبحث هذه الدراسة البدائل المتاحة طبقاً لقانون الشركات التجارية الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، وذلك للحدّ من مشكلة غياب تنظيم حوكمة الشركات العائلية، إذ إنّ التحول يعدّ بديلاً عن غياب تنظيم الحوكمة لهذه الشركات. وتتمثّل التطبيقات العملية للتحول أساساً في شركة المساهمة الخاصة وشركة المساهمة العامة برغبة عدد من الشركات العائلية بالإدراج في كل من سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي المالي وسوق الأوراق المالية والسلع؛ لأنّه بفَضل ذلك يُصبح تطبيق قواعد الحوكمة أمرًا وُجوبياً بقوة القانون. وتُواجه الشركة العائلية عدّة صعوبات وعقبات في طريقها للتحول خاصّة إذا كان هذا التحوّل إلى شركة مساهمة عامة؛ لأنّه يقتضي الإدراج في سوق الأوراق المالية والسلع في الدولة، وبدرجة أقل من الصعوبات إذا كان التحول إلى شركة مساهمة خاصة. ويُقدم التحول ميزة في المحافظة على كيان الشركة وعدم التضحية بانقضائها عند وفاة المؤسس أو الجيل الأول من العائلة.
وانتهت الدراسة إلى إمكانية توفير ضمانات للشركات العائلية التي ترغب بالتحول من خلال إبقاء سيطرة العائلة على الشركة مثل اتفاقات التصويت، الأسهم الممتازة، وحق الاعتراض لحامل السهم الممتاز. بالإضافة إلى ذلك، يحقق تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة عدة مزايا أهمها: جمع رؤوس الأموال اللازمة لتمويل نمو هذه الشركات، وكذلك الحصول على تقييم عادل وشفاف للأسهم، وأيضاً التخطيط لمسألة تعاقب الأجيال، ناهيك عن تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وعلاقات المستثمرين، ومن ثم تعزيز فعالية التشغيل في هذه الشركات وجذب الكوادر الكفؤة والاحتفاظ بها، وأخيراً تعزيز حضور الشركة على المستويين المحلي والدولي. وتوصلت الدراسة إلى التمني على المشرع التدخل بإلزام الشركات العائلية بالإدراج أوّلاً في الأسواق الناشئة، وثانياً تحديد نسبة طرح الأسهم للاكتتاب بما لا يجاوز %20 من أسهم الشركة العائلية، ومن ثم زيادة النسب تدريجياً وعلى فترات متباعدة وذلك لضمان نجاح الاكتتاب وألا يبوء بالفشل لضعف الإقبال.
كلمات دالة: شركة المساهمة الخاصة، شركة المساهمة العامة، الإدراج، الأسواق المالية، المؤسس أو المؤسسون، تعاقب الأجيال.