مدى سقوط الشرط الجزائي بفسخ العقد في ضوء أحكام محكمة التمييز
د. صالح ناصر العتيبي
أستاذ مشارك – القانون الخاص – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
يتناول البحث أثر الشرط الجزائي في حالة فسخ العقد الذي جاء الشرط الجزائي ضماناً لتنفيذه، فهل يبقى الشرط ليرتِّب أثره بعد زوال العقد بفسخه، ومن ثَمَّ يؤدي دوره بوصفه تعويضاً اتفاقياً للدائن عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه، أم أنه بما يمثله من بند في العقد يسقط بزوال العقد، ومن ثم لا يرتِّب أثره فلا يكون أمام الدائن سوى المطالبة بالتعويض القضائي وليس الاتفاقي مما يفوِّت عليه الفائدة التي كان يرجوها من وراء اشتراطه للشرط الجزائي.
ولم ينص المشرِّع على بيان حكم هذه المسألة، وبالنظر إلى أحكام محكمة التمييز تبيَّن أنها في بعض أحكامها تحكم بسقوط الشرط الجزائي عند فسخ العقد، وفي أحكام أخرى لا تحكم بسقوطه وإنما تعمل أثره بما يتضمنه من تعويض اتفاقي، على الرغم من حكمها بفسخ العقد، وقد يبدو للوهلة الأولى وجود تناقض في أحكام محكمة التمييز، ومما يزيد من هذا الاعتقاد أن المحكمة لا تؤسس قضاءها في الحالتين تأسيساً قانونياً يبرِّر ذلك التناقض، ولكن بتحليلٍ أعمق لتلك الأحكام أظهر البحث أن الأمر يتعلق بالإرادة المشتركة للمتعاقدين؛ فالشرط الجزائي ما هو إلا اتفاق بين طرفين، وباتفاقهما قد يجعلان الشرط الجزائي جزاءً لإخلال المدين بتنفيذ التزام معين، وبفسخ العقد تسقط كل الالتزامات ومعها الشرط الجزائي الذي يمثل بنداً في العقد عبارة عن تنفيذٍ بمقابل لأحد الالتزامات، ومن ثم يكون الشرط الجزائي تابعاً للالتزام الأصلي فيسقط بزواله، أما إذا كان الاتفاق على تطبيق الشرط الجزائي عند فسخ العقد ففي هذه الحالة يكون انقضاء الالتزام وليس عدم تنفيذه هو الذي يؤدي إلى إعمال الشرط الجزائي، ومن ثم يكون للشرط الجزائي وجود مستقل عند العقد ولا يكون تابعاً له كما في الحالة الأولى.