اتجاهات السياسة التشريعية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص: دراسة تحليلية نقدية للقانونين الكويتي والإماراتي
د. محمد نور الدين سيد
أستاذ القانون الجنائي المشارك كلية القانون – جامعة الشارقة الإمارات العربية المتحدة
الملخص
إن جرائم الاتجار بالأشخاص من أخطر الجرائم التي تنال من حقوق وحريات الضحايا، لاسيما الحق في الكرامة الإنسانية، لذا اعتبرت من الجرائم ضد الإنسانية، وقد أبدى المجتمع الدولي اهتماماً بالغاً بوضع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة ومناهضة هذه النوعية من الجرائم، كما أبدى المشرِّع الجنائي في مختلف دول العالم، ومنها دولتا الكويت والإمارات اهتماماً بالغاً بسن القوانين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في أي صورة كانت، وقرر عقوبات مغلظة لمرتكبيها.
وقد اختلفت سياسة المشرِّع الجنائي في بيان البنيان القانوني لجرائم الاتجار بالأشخاص، سواء من حيث التعريف، أو أركان الجريمة، كما اختلفت سياسته في أحكام العقاب المقرر لتلك الجرائم، ويستهدف الباحث الوقوف على اتجاهات السياسة التشريعية للمشرِّعين الكويتي والإماراتي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبيان أوجه القوة والضعف في سياسة كل منهما، متبعاً في دراسته المنهج الوصفي التحليلي لنصوص القانونين.
وقد انتهت الدراسة إلى جملة نتائج وتوصيات، منها أن المشرِّع الإماراتي أضاف صوراً للبيع والشراء أو الوعد بهما، والاستقطاب أو الاستخدام، بينما لم يذكر المشرِّع الكويتي شيئاً من ذلك، ومنها كذلك أن الدولتين محل الدراسة عاقبت مرتكبي الاتجار بالأشخاص بالعقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة العادية، كعقوبة تكميلية، للشخص الطبيعي، وبالغرامة والمصادرة للشخص الاعتباري، هذا مع استثناء هذه الجرائم من نطاق تطبيق الظروف القضائية المخففة ووقف التنفيذ، وفي المقابل قررتا إعفاء الجناة حال التبليغ عن الجريمة، وأوصى الباحث بضرورة تعديل قوانين الاتجار بالأشخاص محل الدراسة في ضوء النتائج السابقة.
كلمات دالة: البنيان القانوني، التعريف، الأركان، أحكام العقاب، التشديد، الإعفاء من العقوبة.