دور مجلس الأمة في إسناد السلطة الرئاسية لرئيس الدولة: دراسة تطبيقية مقارنة على النظامين الدستوريين الأردني والكويتي
د. عوض رجب الليمون
أستاذ القانون الدستوري المشارك – كلية الحقوق – الجامعة الأردنية
د. جيهان خالد الزعبي
أستاذ مساعد، كلية القانون – جامعة البلقاء التطبيقية – الأردن
الملخص
يتناول هذا البحث بصورة تحليلية الدور المنوط بمجلس الأمة في كل من النظام الدستوري الأردني والكويتي بإسناد السلطة الرئاسية لرئيس الدولة؛ بالرغم من توليتها بأسلوب الوراثة لمدى الحياة كقاعدة عامة؛ لذا فقد منح المشرِّع الدستوري في كلا النظامين – على خلاف الأنظمة الملكية العربية – دوراً محدوداً وهاماً في بعض المسائل المتعلقة بإسناد السلطة. وقد برز هذا الدور بصورة واضحة ومتطابقة بين الدستورين محل الدراسة في حالة عزل الملك والأمير في حالة إصابتهما بالمرض أو العجز الصحي، وما يثيره من إشكالات دستورية من حيث طبيعة المرض وخطورته، وفي أي مرحلة من مراحل المرض يمكن إعمال العزل، إضافة إلى حالة القسم أمام مجلس الأمة.
وقد انفرد الدستور الكويتي عن الأردني في منح المشرِّع الدستوري الكويتي لمجلس الأمة دوراً هاماً في تعيين ولي العهد بتنسيب من الأمير، على خلاف ولي العهد في الدستور الأردني الذي ينفرد الملك وحده بتعيينه وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (40) من الدستور الأردني. وفي ذات الاتجاه، فقد أبرز المشرِّع الدستوري الأردني دوراً لمجلس الأمة في مسألة غياب الملك عن البلاد لمدة تزيد عن أربعة أشهر، بالإضافة إلى عدم وجود وارث وفقاً لأحكام الفقرة «ج» من المادة (28) من الدستور من سلالة الملك الحسين بن علي، على خلاف المشرِّع الدستوري الكويتي الذي لم يعالج تلك الحالات.
وفي نهاية البحث خلصنا إلى مجوعة من النتائج والتوصيات، وأبرزها أن معالجة المشرِّع الكويتي لحالة العجز الصحي للأمير كان أكثر توفيقاً من المشرِّع الدستوري الأردني في شمولية مفهوم العجز الذي يتضمن العجز البدني والعقلي، وأهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة بأن تُدمج الفقرتان (ح، ط) من الدستور الأردني لتصبحا في حكم واحد يعالج العجز المؤقت والدائم، مع ترتيب الأثر المترتب عليهما، وأن ينص المشرِّع الدستوري الكويتي على عدم ترشيح ولي العهد مرة أخرى في حال رفضه مجلس الأمة.
كلمات دالة: النظام الملكي، نظام وراثي، ملك، أمير، عزل رئيس الدولة.