اختلاف دور البنك في التعامل بالأوراق التجارية في النظام السعودي: دراسة مقارنة
د. سعد بن سعيد الذيابي
أستاذ مشارك – قسم القانون كلية الأعمال – جامعة جدة المملكة العربية السعودية
الملخص
يضطلع البنك بدور كبير وهام في نطاق الأوراق التجارية، ويختلف دوره تجاهها باختلاف موقفه منها، فقد يؤدي دور الوكيل عن المدين الأصلي (المسحوب عليه) فيقوم نيابة عنه بالوفاء بها، وقد يؤدي دور وكيل الحامل فيقوم نيابة عنه بالعمل على تحصيلها، أضف إلى ذلك أنه قد يكون هو ذاته المسحوب عليه بالنسبة للورقة التجارية. من جهة أخرى تُعد الورقة التجارية بمثابة حوالة في بعض الأحيان، فيكون البنك هو الطرف المحال له في حين يكون العميل هو المحيل لها. ويبدو جلياً بالتالي النطاق الواسع لدور البنك بالنسبة للأوراق التجارية بشكل عام، وكذلك أهمية السلطات التي يباشرها عليها في علاقاته المختلفة مع العملاء.
كلمات دالة: مصرف، ورقة تجارية، شيك، كمبيالة، الوفاء.