قراءة قانونية لفيروس كورونا المستجد
أ. د. صالح أحمد اللهيبي أستاذ القانون المدني كلية القانون، جامعة الشارقة الإمارات العربية المتحدة |
أ. أحمد علي حسن آل علي باحث دكتوراه كلية القانون – جامعة الشارقة الإمارات العربية المتحدة |
الملخص
قام العالم ولم يقعد جرَّاء انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وحق له ذلك، حيث إن هذا الفيروس ضرب وبقوة مفاصل الحياة كاملة؛ أهمها وجود الإنسان ذاته، فحصد أعدادًا كبيرة من البشر، والبعض مازال مصاباً حتى كتابة هذا البحث، ومن هنا بدأت آثاره على مختلف القطاعات بعد تهديده لوجود الإنسان، فتسابقت شركات الأدوية للحصول على علاج، وأغلقت المطارات, وألغيت مباريات كرة القدم والدوريات، وأغلقت المطاعم، بل حتى المساجد ودور العبادة أغلقت أيضاً.
وفيما يخصنا نحن كقانونيين، كان لابد لنا من أن ندلو بدلونا بعد كل ما جرى، فجاء هذا البحث وسلط الضوء على أهم الآثار القانونية لهذا الفيروس، فعالجنا فيه أثره على حرية الإنسان، وهل يجوز له المطالبة بالتعويض فيما لو تبيَّن كذب أسباب الحجر، ثم عالجنا أثره على الأحوال الشخصية، وأهمها مدى إمكانية اعتباره سبباً للتفريق من عدمه، ونقطة الانطلاق كانت لدى فقهاء الشريعة الإسلامية هي مدى إمكانية الشفاء منه، وهل هو معدٍ أم لا.
كما عالجنا في هذا البحث أثر الفيروس على التزام المدين، فكان الأصل أنه يؤثِّر فيفسخ العقد من تلقاء نفسه أو يعدل العقد ، لكن استثناء لا يؤثر خصوصاً على التزام مستأجر العقار السكني، فكان لابد من البحث عن سند قانوني لمساعدة المستأجر الذي بات يعاني من هذه الظروف، فاقترحنا أن يكون السند القانوني هو الالتزام الطبيعي – الأخلاقي– الذي يجب أن يرقى إلى التزام مدني بقرار حكم قضائي جريء من محكمة التمييز أو المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تحدثنا عن أثر الفيروس على عقد العمل وكيف أن دولة الإمارات العربية المتحدة عالجت الأمر بقرار وزاري، ثم بينا أثره على الجانب الإجرائي، وأخيراً ضمنا البحث خاتمة وتوصيات.
كلمات دالة: فيروس كورونا (COVID-19)، الجائحة، الحجر الصحي، القوة القاهرة، الظروف الطارئة، التفريق للمرض المعدي.