بعض صور الحماية القانونية في زمن جائحة فيروس كورونا
أ. د. يوسف عبيدات
أستاذ القانون المدني
كلية القانون – جامعة اليرموك – الأردن
الملخص
يتناول هذا البحث بعض صور الحماية القانونية في زمن جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على جميع دول العالم، وبتأثيرها على مختلف القطاعات في الدولة، فلم يقتصر تأثيرها على القطاع الصحي والاجتماعي والاقتصادي، بل امتد إلى النواحي القانونية وفيما إذا كان القانون يحقق الحماية المطلوبة للأفراد في المجتمع في ظل الجائحة.
هذه الدراسة عالجت الحماية التي يوفرها القانون للأفراد في الدولة في بعض المسائل التي تثيرها الجائحة، فتناولت الدراسة – بأسلوب وصفي تحليلي- مدى حماية القانون لأصحاب المصلحة في مدد التقادم ومدد السقوط التي صادفت خلال العطلة الرسمية الإجبارية العامة في الدولة بسبب الجائحة، وللمستأجر في عقد الإيجار، ثم أخيراً إلى أي مدى هنالك حماية للأفراد ضد استعمال الدولة لاستراتيجية المناعة المجتمعية.
وتوصلت الدراسة إلى أنه يجب النظر من جديد في مدد السقوط والإقرار بتوقفها في حالة القوة القاهرة كجائحة كورونا التي منعت صاحب المصلحة من المطالبة بحقه، كما خلصت إلى ضرورة إعفاء المستأجر من دفع الأجرة كلما كان قرار الحكومة بإغلاق الدولة سبباً في حرمانه من الحصول على المنفعة المقصودة من عقد الإيجار، وعدم الحكم بإخلاء المأجور عند توقف المستأجر عن دفع الأجرة خلال فترة الإغلاق.
كلمات دالة: مدد السقوط، عقد الإيجار، القوة القاهرة، المناعة المجتمعية، الرعاية الصحية.