حماية المواعيد الإجرائية في ظل التعديلات التشريعية لمواجهة الأزمة الصحية لجائحة كوفيد19-: دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين الفرنسي والكويتي

د. سماح خمان
أستاذ قانون المرافعات المساعد
كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

أدى فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة إلى توقف جميع معالم الحياة، فظهرت الحاجة المُلحة ليتوقف الزمن أيضاً من خلال وقف المواعيد الإجرائية المرتبطة بحقوق الأفراد أصحاب المصالح، لذلك نسلط الضوء في هذا البحث على تأثير فيروس كورونا والأزمة الصحية التي يشهدها العالم بأسره على المواعيد الإجرائية، وهو ما دفعنا للوقوف على القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تتكفل بحماية هذه المواعيد في الأحوال العادية، والتطرق بعد ذلك إلى التعديلات التشريعية للقانونين الفرنسي والكويتي التي استحدثها المشرِّع هنا وهناك لمواجهة هذه الأزمة مع توقف شبه كامل لمرفق القضاء.
يتضمن البحث تقييماً معمقاً لمدى قدرة هذه التعديلات على حماية المواعيد نظرياً وعملياً، من خلال المنهج التحليلي المقارن، وذلك في مطلبين: تناول أولهما الإشكاليات التي يثيرها التعديل التشريعي للمادة (17) من قانون المرافعات الكويتي، ومن ثم مدى إمكانية الاستناد للقواعد العامة لتفادي آثار القصور التشريعي للتعديل، فيما تم تخصيص المطلب الثاني لدراسة اللائحة رقم 306/2020 الصادرة في فرنسا بامتداد المواعيد الإجرائية ووقف المواعيد الإدارية، للتعرف على نظام جديد غير متوقع بعيد عن الوقف والانقطاع، مع عرض للمقترحات التشريعية لتعديل قانون المرافعات الكويتي.
وانتهى البحث إلى تقديم الاقتراحات القانونية الضرورية لتعديل نص المادة (17 مكرر) من قانون المرافعات الكويتي، على النحو الذي يحقق أهم مبدأ من مبادئ التشريع والمتمثل في تحقيق المساواة في مراكز الأفراد القانونية.

كلمات دالة: امتداد، وقف، سقوط، المادة (17 مكرر)، قوة قاهرة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)