الآثار القانونية للقواعد الآمرة على مصادر القانون الدولي

د. محمد خليل الموسى
أستاذ القانون الدولي العام المشارك – كلية القانون – جامعة الإمارات العربية المتحدة

الملخص

أقر القانون الدولي الوضعي رسمياً فكرة القواعد الآمرة في المادة (53) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. وقد أثارت الفكرة تساؤلات مهمة عقب ذلك، من أبرزها وأهمها ما يتعلق بنطاق الآثار القانونية للقواعد الآمرة، وبالذات على مصادر القانون الدولي، حيث إن فقه القانون الدولي مازال يتردد بين اقتصار آثار القواعد الآمرة على المعاهدات الدولية فحسب، وبين القول بأن تلك الآثار ليست حكراً على المصادر التعاهدية، وإنها تشمل المصادر الأخرى للقانون الدولي، وهي من بين المسائل التي شرعت لجنة القانون الدولي بمعالجتها منذ ثلاث سنوات وتوصلت بشأنها إلى مشاريع استنتاجات مهمة.
وقد عالج هذا البحث تلك المسألة المهمة، لأن لها آثاراً كبيرة على تطبيق مصادر القانون الدولي، وتحديد القانون الواجب التطبيق فعلاً على الوقائع الدولية. وقد سعى البحث من خلال منهجية مبنية على تحليل الممارسة الدولية المعاصرة لإثبات أن نطاق القواعد الآمرة يشمل سائر مصادر القانون الدولي، وليس المعاهدات الدولية فحسب، فتناول بالتحليل والدراسة أثر القواعد الآمرة على الأعراف الدولية والأعمال الانفرادية لأشخاص القانون الدولي، بالإضافة إلى أثرها على المعاهدات الدولية.
وكشف البحث عن حقيقة أن المادة (53) من اتفاقية فيينا لا تعني أن نظرية القواعد الآمرة محصورة بنطاق قانون المعاهدات الدولية، وإنما هي ذات آثار متنوعة، فالقواعد الآمرة لها آثار أخرى على موضوعات متعددة من موضوعات القانون الدولي من بينها القانون الدولي الجنائي، وقانون حصانة الدول، ومصادر القانون الدولي. وقد عالج البحث آثار تلك القواعد على مصادر القانون الدولي المختلفة من بينها بطلان المعاهدات الدولية المتعارضة معها، واستحالة التعارض بين قاعدة آمرة وعرف دولي، وبطلان الأعمال الانفرادية للدول التي تخالفها. وتوصل كذلك إلى أن البطلان في تلك الحالات لا يكون إلا ملاذاً أخيراً عقب فشل إيجاد تفسير يزيل التعارض بين القاعدة الآمرة وغيرها من القواعد الدولية الأخرى.

كلمات دالة: المعاهدات الدولية، الأعمال الانفرادية، الأعراف الدولية، النظام العام الدولي، البطلان.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)