المنفعة العمومية شرط لنزع ملكية المستثمر الأجنبي: دراسة مقارنة

أ. د. نوارة حسين
أستاذة محاضرة «أ» – كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة مولود معمري – تيزي وزو – الجزائر

الملخص

تمتد اتفاقية الاستثمار بين المستثمر الأجنبي والبلد المضيف للاستثمار عادة سنوات طويلة، وأثناء سريانها قد تقوم الدولة المضيفة بإنهاء الاتفاقية بإرادتها المنفردة، أو بالاستيلاء على المشروع الاستثماري، أو تأميمه أو تسخيره أو مصادرته، فحق الدولة في نزع الملكية من المبادئ التي يقرّها القانون الدولي، والذي يقرر ضمانات لحماية المستثمر الأجنبي منها إذا تمت في إطار غير قانوني، حيث يعتبر شرط تحقيق المنفعة العمومية أو المصلحة العامة قيداً على حرية نزع الدولة لملكية المستثمر الأجنبي، باعتبار الملكية الخاصة حقاً مضموناً دستورياً، بل وطريقة لإضفاء المشروعية على إجراءات نزع الملكية الخاصة للمستثمر الأجنبي، وآلية لضمان الحد الأدنى من الحماية المكرسة للمستثمر الأجنبي في إطار المواثيق الدولية، بحيث يكون تقدير توافر المنفعة العامة مقدماً على المصلحة الخاصة، ويكون إجراء النزع مرفقاً بتعويض عادل ومنصف للمستثمر الأجنبي.
إن الحد الأدنى لحقوق الأجانب الذي استقر عليه القانون الدولي قد وضع قيوداً متعددة على حق الدولة في نزع الملكية، وأهمها الالتزام بعدم مخالفة مبدأ المساواة وعدم التمييز، حيث تنص قواعد القانون الدولي بإجماع المواثيق الدولية على إمكانية تعرض الاستثمارات الأجنبية لإجراءات التأميم ونزع الملكية والمصادرة، شريطة عدم التمييز بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي وإخضاعهما من حيث الإجراءات والشروط للأحكام نفسها، فلا يكون هدف الإجراء إلا تحقيق المنفعة العامة.
ومن أهداف الدراسة البحث عن آلية الموازنة بين حق الدولة في نزع ملكية المستثمر الأجنبي وحق الملكية الخاصة للمستثمر الأجنبي، وتأكيد إلزامية تغليب المنفعة العمومية للدولة لإضفاء المشروعية على إجراءات نزع الملكية الخاصة للمستثمر الأجنبي في إطار المصالح المشتركة والمتناقضة لأطراف عقد الاستثمار الدولي.
أجرينا البحث في إطار دراسة تحليلية وصفية مقارنة بين بعض التشريعات، على ضوء القانون الدولي للاستثمار الأجنبي، وخلصنا إلى أن الحاجة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية كآلية للإنعاش الاقتصادي في عز الأزمات الاقتصادية التي تعيشها مختلف الدول النامية ليس مبرراً للاتفاق مع المستثمر الأجنبي على تجميد حق الدولة المستقطبة للاستثمار الأجنبي في نزع ملكية المستثمر الأجنبي في حالات الضرورة، ولدواعي الصالح العام طالما يوجد جبر للضرر بالتعويض.

كلمات دالة: حق الملكية، المصلحة العامة، الاستثمار الأجنبي، إنهاء اتفاقية الاستثمار، الاستيلاء، المصادرة، تعويض المستثمر.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)