عقارات الغائبين الفلسطينيين في ظل قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لسنة 1950 وتعديلاته
د. حسين عاهد عيسه
محام وأستاذ القانون المدني المساعد – كلية الحقوق والإدارة العامة – جامعة بيرزيت – فلسطين
الملخص
يرتكز البحث على تحليل قانون أملاك الغائبين الصادر عن الكنيست الإسرائيلي عام 1950، بغية تشريع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على عقارات اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، الذي أطلق عليهم لفظ (الغائب) بموجب مادته الأولى، ويعتبر هذا القانون من أحد الوسائل التشريعية غير الشرعية التي لجأ إليها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على أراضي الفلسطينيين. ويكتسي البحث أهميته من تأصيل هذا القانون وبيان الأهداف المُعلنة والمستترة منه، وكذلك كيف شكَّل هذا القانون الوسيلة المثلى التي سيطر من خلالها الاحتلال الإسرائيلي على معظم عقارات الغائبين سواء في أراضي فلسطين عام 1948 وأراضي عام 1967.
وفي ضوء ذلك، تتجلى إشكالية البحث في أثر هذا القانون فيما يتعلق بتحديد المالك بعد تطبيقه على عقارات اللاجئين والنازحين، وكذلك أثر عودة الغائب إلى فلسطين، وهل ترد له عقاراته في ظل هذا القانون؟ كما تبرز الإشكالية في نطاق تطبيق قانون أملاك الغائبين وشرعية تطبيقه، خاصة تطبيقه بعد قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994 في بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد كان الهدف من البحث تسليط الضوء على قانون أملاك الغائبين وتعديلاته من حيث أهدافه وشرعيته، وكذلك بيان نطاق تطبيقه وصلاحيات حارس أملاك الغائبين المخوَّل بموجب القانون بإدارة أملاك الغائبين. وفي سبيل ذلك، اتبعنا المنهج التاريخي لتأصيل قانون أملاك الغائبين، وأيضاً المنهج الوصفي لتحليل نصوص القانون المتعلقة بعقارات الغائبين.
وقد خلصنا من البحث إلى عدة نتائج، أهمها: أن قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي يعد من أغرب القوانين في العالم، كون مشرّعُهُ من هجَّر أصحاب العقارات عنوةً، ويسميهم في نصوصه غائبين، كما خلصنا إلى توصيات أهمها ضرورة اتخاذ خطوات قانونية على المستوى الدولي لمحاسبة حكومة الاحتلال على نتائج هذا القانون، وإعادة عقارات الغائبين لأصحابها.
كلمات دالة: سلطة تطوير، حارس أملاك الغائبين، اللاجئون الفلسطينيون، النازحون الفلسطينيون، الاحتلال الإسرائيلي.