ملاحظات‭ ‬حول‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القانون رقم‭ ‬17/07‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬27/3/2017‭ ‬المعدل‭ ‬والمتمم لقانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجزائية‭ ‬الجزائري‭ ‬وفي‭ ‬القوانين‭ ‬المقارنة

د. مليكة درياد
أستاذة محاضرة (أ) – كلية الحقوق – جامعة الجزائر – الجزائر

الملخص

يتناول هذا المقال ملاحظات حول محكمة الجنايات في ظل القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، فالسمة البارزة لهذا التعديل تتمثل في تدعيم الحقوق وتكريس مبدأ قرينة البراءة، ومنح ضمانات واسعة للمحكوم عليه، وتعميم التقاضي على درجتين في المسائل الجنائية طبقاً لأحكام المادة (160/2) من التعديل الدستوري المؤرخ في 06 مارس 2016. ويكتسي هذا الموضوع أهمية من حيث كونه يشكل خطوة نحو إصلاح المنظومة القضائية الجنائية خصوصاً وقطاع العدالة عموماً، فقد أولى برنامج إصلاح العدالة المؤرخ في 20 أكتوبر 1999 أهمية كبيرة لتدعيم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها قواعد العدالة في مجال حماية حقوق المحكوم عليه في التقاضي، فأصبحت الأحكام التي تصدر من محكمة الجنايات الابتدائية في شكلها الحالي قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، على غرار الأحكام الجزائية التي تصدر من جهات الحكم الأخرى في مواد الجنح والمخالفات.
ويهدف هذا البحث إلى دراسة محكمة الجنايات في ظل القانون المشار إليه أعلاه باعتباره خطوة وإنجازاً كبيرين في توفير ضمانات للمحكوم عليه بصفة موضوعية بعيدة عن الاعتبارات الذاتية، معتمدين المنهجين التحليلي والمقارن بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي من ناحية والقانون المصري والقانون الكويتي من ناحية أخرى، مما يطرح إشكالية ما إذا كان هذا التعديل يحقق مبدأ الموازنة بين حماية وتدعيم حقوق المحكوم عليه من جهة، وتحقيق مبادئ المحاكمة الجنائية العادلة من جهة أخرى، ذلك أن التوفيق أو عدم التوفيق بين هذين الاعتبارين يعتبر من أسباب فشل أو نجاح التعديلات المنجزة لهذه المحكمة بشكل خاص.
وللإجابة عن هذه الإشكالية قسَّمنا موضوع الدراسة إلى مبحثين؛ نتناول في المبحث الأول التعديلات الخاصة بالتغيير الهيكلي لمحكمة الجنايات، وفي المبحث الثاني نتطرق للتعديلات الخاصة بالمحاكمة الجنائية. وسنختم هذا البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات من بينها ضرورة الاستغناء على المحلفين وإبقاء القضاة المحترفين فقط في تشكيل محكمة الجنايات على مستوى الدرجتين الابتدائية والاستئنافية، ذلك أن نظام المحلفين كما هو معلوم لا يمكن أن يعتمد مبدأ تسبيب الأحكام الجنائية.

كلمات دالة: مبادئ الإجراءات الجزائية، الشرعية الدستورية، مبدأ التحقيق على درجتين، يقين القاضي الجنائي، طرق الطعن في الأحكام الجنائية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)