التطورات الحديثة لدعوى الإلغاء أمام ديوان المظالم السعودي: دراسة تحليلية نقدية
د. حسان بن مختار المؤنس
أستاذ القانون العام المساعد – كلية الحقوق – جامعة الملك فيصل – الأحساء – المملكة العربية السعودية
الملخص
شهد النظام القانوني لدعوى الإلغاء (المعروفة بدعوى تجاوز السلطة في فرنسا) تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد صدور نظام ديوان المظالم المعدل عام 1428هـ/2007م ولائحته التنفيذية عام 1435هـ/2013م.
ويهدف البحث إلى تتبع مظاهر تطور دعوى الإلغاء أمام محاكم ديوان المظالم السعودي وتجلياته عبر الأنظمة واللوائح والأحكام القضائية، معتمداً في إبراز أوجه القوة والضعف فيما وصلت إليه هذه الدعوى على المنهج التحليلي الوصفي للنصوص النظامية والآراء الفقهية، مع الاستئناس بالمنهج الاستقرائي في التعليق على الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، واستخراج ما استقر عليه عملها في القضايا ذات العلاقة بموضوع البحث.
وقد توصل البحث إلى إبراز مظاهر هذا التطور خاصة من خلال مسارين: يتعلق الأول بالاتجاه نحو التوسيع في مجال قبول الدعوى من خلال قبول النظر في دعوى إلغاء قرارات لم تكن خاضعة لدعوى الإلغاء من قبل، وكذلك من خلال التوسع في الشروط الموضوعية في قبول الدعوى. أما المسار الثاني فيتعلق بالاتجاه نحو التسريع في نظر الدعوى والتسهيل على ذوي الشأن، وذلك من خلال اختصار آجال القيام بالدعوى والتبسيط في إجراءات قبولها.
كما خلص البحث إلى وجود بعض النقائص التي مازالت تعوق دعوى الإلغاء في المملكة العربية السعودية، وخاصة تلك المتعلقة ببقاء العديد من القرارات الإدارية خارج نطاق الدعوى، وكذلك الشروط القاسية نسبياً لقبول النظر في الدعوى، وكذلك اقتراح حصر مفهوم أعمال السيادة الوارد بالمادة (14) من نظام ديوان المظالم في أعمال الدولة كسلطة حكم لا كسلطة إدارة، وإقرار إمكانية الطعن في القرارات المتعلقة بإنهاء خدمة الموظفين وما يترتب عليها من حقوق وظيفية، وتقليص مدة النظر في التظلم المسبق من 60 يوماً (حالياً) إلى 30 يوماً (مقترحة)، مع اعتبار انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة قرار ضمني بالرفض، وذلك لتسريع النظر في آجال القيام بدعوى الإلغاء، وتدعيماً لدور هذه الدعوى في مسيرة التطورات الكبرى التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة وسعيها المستمر لتحقيق العدالة الناجزة.
كلمات دالة: توسيع النظر في الدعوى، تسريع النظر في الدعوى، القضاء الإداري، ديوان المظالم، المملكة العربية السعودية.