مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – حقوق الملكية الفكرية

أولاً: حقوق الباحث

  • يجب أن يخطر رئيس التحرير كاتب البحث بصلاحية البحث للنشر أو عدم النشر في خلال 15 يوم عمل من تسلم ردود المحكمين، وعلى ضوء هذه الردود.
  • يجوز للباحث إعادة نشر بحثه المنشور بالمجلة ضمن كتاب له بعد مرور ثلاث سنوات من نشره بالمجلة، على أن يستأذن من إدارة المجلة وأن يشير إلى المصدر عند إعادة النشر.
  • يجوز للباحث التقدم بورقته البحثية ذاتها التي قدمها للنشر في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية إلى مؤتمر أو ندوة أو غيرها قبل نشرها بالمجلة، شريطة ألا تنشر في سجل أعمال المؤتمر أو الندوة.
  • يجوز للباحث نشر ملخص عن بحثه المقبول للنشر في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، سواء في الصحف اليومية أو الأسبوعية أو في المواقع الإلكترونية أو في المؤتمرات والندوات، شريطة الإشارة إلى أن البحث مقبول للنشر في المجلة.
  • يجوز للباحث التقدم ببحثه المقدم للمجلة لنيل جائزة، شريطة ألا تقوم الجهة المانحة للجائزة بإعادة نشره إلا بعد أخذ إذن كتابي من المجلة، وأن يُشار في البحث أنه منشور في المجلة بتفاصيل النشر.
  • يجوز للباحث التقدم إلى المجلة ببحثه أو دراسته التي أعدها لصالح جهات أخرى، طالما أنها لم تنشر بوسائل النشر المتعارف عليها.

ثانياً: حقوق المجلة

  • لهيئة التحرير أن تفحص البحث مبدئياً لتقرير مدى ملاءمته للتحكيم، ومتى وردت تقارير المحكمين، يكون رأي المحكمين مُلزماً لرئيس وهيئة التحرير.
  • يجب أن يخطر رئيس التحرير كاتب البحث غير المقبول للنشر برأي المحكمين، عند طلبه، دون ذكر أسماء المحكمين، ودون أي التزام بالرد على تعقيب كاتب البحث.
  • إذا تأخر الباحث عن إجراء التعديلات المطلوبة على البحث لمدة تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ تسلمه الرد من المجلة، يكون ذلك عدولاً من الباحث عن النشر، ما لم يقدم عذراً قهريا تقبله هيئة تحرير المجلة.
  • لا يجوز نشر البحث في مجلة علمية أخرى بعد إخطار الباحث بالموافقة على نشره في المجلة.
  • لا يجوز للباحث التقدم ببحثه إلى المجلة بعد نشره ورقياً أو إلكترونياً في مجلة علمية، أو في أعمال المؤتمرات والندوات أو لدى أي جهات أخرى. وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يمنع نشر أي أبحاث للباحث في المجلة لمدة سنتين.
  • لا يحق للباحث المرفوض بحثه نتيجة آراء المحكمين التقدم من جديد بالبحث نفسه، ولو أجرى جميع التعديلات المطلوبة.
  • للمجلة إعادة نشر البحوث، ورقياً كانت أو إلكترونياً، التي سبق لها نشرها، ولها حق السماح للغير بإدراج بحوثها في قواعد البيانات أو المعلومات المختلفة.