المقدمة
تعد أخلاقيات النشر في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ليست فقط التزامًا قانونيًّا على اعتبار أنها مجلة تعنى بنشر البحوث والدراسات القانون والشرعية، وناشرها مؤسسة أكاديمية تدرس علوم القانون وتدعو للالتزام به واحترامه، بل هي التزام أخلاقي علمي أصيل تؤمن به وتمارسه وتحث المتعاملين معها من مختلف الأطراف على الالتزام به ومراعاته باعتباره نهجًا أصيلًا وضروريًّا لتطوير البحث العلمي في مختلف المجالات القانونية والعلوم ذات الصلة.
وقد حرصت مجلة كلية القانون الكويتية العالمية منذ نشأتها قبل إثني عشر عامًا على احترام ذلك ومراعاته، وهو ما أكسبها مصداقية وموثوقية لدى الباحثين والمؤسسات العلمية والأكاديمية داخل الكويت وخارجها، تُوجت بحصولها على المركز الثاني في معامل “أرسيف” لأعلى المجلات القانونية العربية في التأثير والاستشهادات المرجعية.
ومن أجل أن يتحول هذا الالتزام إلى ممارسات مسؤولة، فقد وضعت مجلة كلية القانون الكويتية العالمية مجموعة من القواعد الموضوعية والإجراءات الملزمة التي تشمل كافة مراحل وجوانب النشر العلمي، بدء بعملية تقديم البحث ومرورًا بتقييمه وتحكيمه، وانتهاء بقبول نشره، والتي تهدف إلى مراعاة وترسيخ قواعد وأصول البحث العلمي القانوني ومصداقيته وموثوقيته، وتعزيز الابداع والقيمة المضافة، في ظل احترام حقوق الملكية الفكرية وقواعدها كما هو متعارف عليها وكما هو ملزم ومنصوص عليها في وثائق المجلة الإلكترونية والورقية.
وتنفيذًا لمقتضيات المسؤولية المهنية والعلمية، فقد وضعت مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ضوابط وشروط ومسؤوليات تشمل جميع المسؤولين والمتدخلين في عملية النشر، وذلك على النحو التالي:
أولًا: أخلاقيات النشر للباحثين
|
- يجب أن يقدم الباحث بحثًا مستجدًا، وأصيلًا، ومبتكرًا، ويعالج قضية حيوية ومهمة. وأن ينصبّ التركيز في البحث على الموضوع محل الدراسة دون مقدمات نظرية أو استطراد أو إضافات لا لزوم لها.
- يلتزم الباحث في تعهد موقع للمجلة بأن البحث عمل خاص به، أصيل ليس جزءًا من كتاب منشور، أو من رسالة ماجستير أو دكتوراه، لم يسبق نشره، ورقياً أو إلكترونياً، ليس مُقدماً للنشر إلى جهة أخرى، ولم يسبق تحكيمه من إحدى المجلات العلمية، داخل دولة الكويت أو خارجها.
- يقر الباحث بأن جميع الاقتباسات من الكتب والأبحاث والمواقع الإلكترونية وغيرها موثقة ومنسوبة لأصحابها بشكل دقيق.
- يجب على الباحث أن يستخدم المنهج النقدي في دراسته، ويناقش بعمق موضوع البحث والإشكالات التي يثيرها، وأن تتضمن مقدمة البحث بيانًا وتفصيلًا بموضوعه، وأهميته، وإشكاليته، ونطاقه، وهدفه، ومنهجه، وعرضًا مختصرًا للبحوث السابقة. كما يجب أن يتضمن البحث في خاتمته بيانًا بالنتائج التي توصل إليها الباحث، وعرضًا للتوصيات التي يقدمها لمعالجة القضايا المطروحة أو الإشكالات محل الدراسة، ومقترحات لدراسات مستقبلية يستدعيها موضوع البحث.
- يجب على الباحث أن يراعي في بحثه قواعد الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي في الاقتباس والاستفادة من المراجع.
- على الباحث أن يعتمد في بحثه على مراجع حديثة ومتنوعة، محلية وعالمية، عربية وأجنبية كلما كان ذلك ممكنًا، وموثَّقة بشكل كامل، كما يجب عليه توفير إمكانية الوصول إلى البيانات التي استندت إليها نتائج دراسته في حال طلبت المجلة ذلك، مع الحفاظ على سريتها وخصوصيتها وحقوق الملكية.
- الانتحال العلمي: يتضمن عدم احترام الأمانة العلمية في البحث، وعدم توثيق الاقتباس والرجوع للمراجع بدون بيانها، وهو يعد تصرفًا غير أخلاقي وغير مقبول، في قواعد نشر المجلة وفي لوائح الناشر كلية القانون الكويتية العالمية.
- يجب أن يتضمن البحث أسماء جميع الأشخاص الذين ساهموا في تأليف العمل، مع تحديد مساهمتهم الفعلية.
- يجب على الباحث القيام بتنفيذ ملاحظات وتوصيات المحكمين على بحثه في الوقت المحدد.
- يجب على الباحث الكشف عن أية تضاربات في المصالح التي قد تؤثر على تفسير نتائج البحث.
- يجب على الباحث الالتزام قواعد الأمانة العلمية وإبلاغ إدارة المجلة أو هيئة التحرير بأي خطأ تم اكتشافه في البحث المنشور والتعاون معهم للتصحيح أو سحب البحث.
ثانيًا: أخلاقيات النشر لأعضاء هيئة التحرير
|
يشترط في تعامل أعضاء هيئة التحرير مع عملية نشر البحث الالتزام بالضوابط التالية:
- تتكون هيئة التحرير من مجموعة من أعضاء هيئة تدريس من درجة أستاذ وأستاذ مشارك، وهم من داخل كلية القانون الكويتية العالمية ومن خارجها، ويحرص على أن يكونوا متنوعون في اختصاصهم بما يغطي التخصصات القانونية الرئيسية (القانون العام – القانون الخاص – القانون الدستوري والإداري – القانون المدني – القانون التجاري – القانون الجزائي …)
- على أعضاء هيئة التحرير التعامل بشكل موضوعي ومهني مع البحوث المقدمة، بحيث يتم التقييم استنادًا إلى معايير علمية دون تحيز.
- على أعضاء هيئة التحرير الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالبحوث والباحثين.
- على أعضاء هيئة التحرير الالتزام بعدم استخدام المعلومات الخاصة للمصالح الشخصية وتجنب التضارب في المصالح.
- على أعضاء هيئة التحرير التأكد من خضوع البحوث للمراجعة من ذوي الخبرة واتخاذ قرارات النشر بناءً على رأي المحكمين.
- على هيئة التحرير المبادرة إلى اتخاذ إجراءات سريعة عند الكشف عن انتهاكات لأخلاقيات النشر تتضمن تجميع البيانات والتحقيق وتشكيل اللجان المختصة بالنظر في ذلك.
- يجب على أعضاء هيئة التحرير الالتزام بالتعاون الفعال مع المجلة لتطويرها وتحسين جودتها.
- يشارك أعضاء هيئة التحرير في الاجتماعات الدورية للمجلة التي تختص بمناقشة قضايا تخص البحوث وسير العمل في المجلة.
- على عضو هيئة التحرير المُكلف، إبلاغ رئيس التحرير إذا كان غير قادر على الاستمرار في مهامه لأسباب شخصية، حتى يتسنى تعويضه وضمان استمرار العمل في هيئة التحرير بشكل فعال.
ثالثًا: أخلاقيات النشر للمحكمين
|
- على المحكمين الالتزام بمراجعة موضوعية وفعالة لتحسين البحوث وزيادة جودتها.
- يجب على المحكمين الالتزام بإنجاز تقرير التحكيم بسرعة ودقة في غضون مدة زمنية لا تتجاوز 21 يوما.
- يجب على المحكم إبلاغ رئيس التحرير إذا ما حال ظرف دون استمراره في التحكيم، حتى يتسنى إرسال البحث إلى محكم بديل.
- يجب على المحكمين الحفاظ على سرية أعمال التحكيم بالنسبة إلى جميع البحوث التي يتم مراجعتها وعدم ذكرها أو الإفصاح عنها في أي وثائق شخصية، بما في ذلك السيرة الذاتية.
- يلتزم المحكمون في تحكيمهم للبحوث بالمعايير الموضوعية وتقديم ملاحظات بناءة.
- يجب أن يتضمن تقرير التحكيم الإشارة إلى المراجع غير المذكورة وتحديد أي تشابه.
- على المحكمين الإفصاح عن أي تعارض في المصالح وتجنب استخدام المعلومات للمصالح الشخصية.
- يجب على المحكم مراعاة اختصاصه بالنسبة للبحوث المقدمة، فإذا شعر بعدم خبرته لتقييم بحث مقدم، وجب عليه التواصل مع إدارة التحرير وإبلاغها بذلك قبل اتخاذ قرار بقبول أو رفض البحث. ومن شأن ذلك ضمان دقة عملية التحكيم وحماية الباحث من أي ضرر قد ينجم عن تقييم غير متخصص.
رابعًا- أخلاقيات النشر بالنسبة للمجلة
|
- التحقق العملي من سلامة البحوث المقدمة:
تقوم إدارة المجلة بالتحقق من سلامة البحوث المقدمة واحترام الباحثين لقواعد وأخلاقيات النشر من خلال عرض نص البحث على البرامج المتخصصة واستخراج تقرير بشأن نسب الاقتباس ودقة التوثيق، وعرض نتائج التقرير على رئيس التحرير.
- التعامل مع الممارسات السيئة:
إذا ثبت للمجلة قيام الباحث بنشر البحث الذي قدمه للنشر في المجلة، ورقياً أو إلكترونياً، قبل تقديمه للنشر أو بعد تقديمه، يحرم من النشر مستقبلاً في المجلة لمدة سنتين، كما تخطر الجهة التي يتبعها بذلك. وفي حالة ثبوت السرقة العلمية للبحث المقدم للنشر، تقوم مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، بعد التحقق من صحة واقعة السرقة العلمية، اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية: فإذا كان الباحث من خارج كلية القانون الكويتية العالمية، يتم سحب البحث من المجلة، وإلغائه من سجلاتها وأرشيفها والتنويه عن ذلك، مع الاحتفاظ بالبحث المسروق كمستند يستخدم عند اتخاذ إجراءات في مواجهة الباحث. كما يتم نشر إعلان توضيحي بعدد لاحق من أعداد المجلة بما يفيد ذلك. ويتم تحميل الباحث جميع النفقات والأجور التي تكبدتها المجلة جرَّاء نشر البحث. وإخطار الجهة التي يتبعها الباحث بواقعة السرقة العلمية. كما يتم الحرمان من النشر في المجلة حرماناً مؤبداً.
وأما إذا كان الباحث من داخل كلية القانون الكويتية العالمية، فإنه تسري ذات الإجراءات والتدابير الواردة على الباحث من خارج الكلية، ويضاف إليها أن ترفع إدارة المجلة الأمر إلى إدارة الكلية، وتشكيل لجنة تحقيق بالواقعة، ويتم توقيع العقوبات الواردة في لوائح الكلية على ضوء نتائج التحقيق.
- الشفافية والنزاهة في النشر:
ويعني ذلك التعامل الموضوعي والمهني الواضح والشفاف القائم على قواعد مسبقة في جميع مراحل النشر، بدء من التقييم الأولي للبحث ومرورا بتحكيمه وانتهاء باتخاذ القرار النهائي بعد تنفيذ التعديلات، على أن تكون كافة هذه المراحل والإجراءات معلومة للباحثين والمحكمين وأعضاء هيئة التحرير.
- الموضوعية والحيادية:
ويعني ذلك التعامل مع البحوث المقدمة بكل موضوعية ومهنية وحيادية في التقرير بشأن قبولها.
- توفير الموارد والدعم:
توفير الموارد اللازمة والدعم لهيئة التحرير والمحكمين لضمان عملية مراجعة نوعية وفعالة.
- حماية البيانات الشخصية:
تضمن المجلة حماية بيانات وخصوصية الباحثين والمشاركين في الأبحاث، ولا تستخدمها لغير أغراض النشر العلمي.
- النشر بدون رسوم:
كجزء من مهمتنا لتعزيز نشر الدراسات والأبحاث القانونية وتطويرها لتكون عالية الجودة والتأثير الإيجابي على المجتمع، تضمن مجلة كلية القانون الكويتية العالمية عدم مواجهة المؤلفين لأي عوائق مالية أمام النشر على صفحاتها، حيث إنه لا توجد أي رسوم تقديم أو نشر للمؤلفين.
- تعزيز الوصول المفتوح:
تعتمد المجلة سياسة النفاذ المفتوح (Open Access) لتعزيز نشر البحث العلمي القانوني.
- توفير المعلومات والموارد:
تحرص المجلة على توفير المعلومات والموارد لهيئة التحرير وإدارة التحرير والمحكمين لمساعدتهم على القيام بمهامهم بشكل مثمر ومفيد للبحث العلمي القانوني.
- الرد على الباحثين والشكاوى والاستفسارات:
تعتمد المجلة سياسة فعالة في التواصل مع الباحثين والمحكمين وأعضاء هيئة التحرير، وترد بشكل فوري على البحوث المقدمة وعلى الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بعملية النشر، وتحرص على التعامل معها بطريقة مهنية وسريعة، من خلال منصة المجلة الإلكترونية أو البريد الإلكتروني للمجلة، أو الهاتف المباشر لمدير التحرير.
- المراجعة الدورية:
تحرص كلية القانون الكويتية العالمية على مراجعة سياسات وإجراءات النشر بشكل دوري بالتشاور مع هيئة التحرير.
- مراجعة رئيس التحرير وهيئة التحرير لردود المحكمين النهائية:
يقوم رئيس التحرير وهيئة التحرير بمراجعة تقارير المحكمين والنظر في الملاحظات والتوصيات المقدمة لضمان موضوعيتها وسلامة استنتاجاتها واحترامها لقواعد البحث العلمي.
- إرسال ملاحظات المحكمين للباحث في حال الرفض:
حرصا على مساعدة الباحثين على تطوير إمكانياتهم البحثية، تبلغ مجلة كلية القانون الكويتية العالمية الباحث بالاعتذار عن عدم قبول النشر في ضوء توصيات المحكمين، وتخبره بأنه يمكنه الحصول على تقارير المحكمين إذا ما رغب في ذلك. فإذا وافق على ذلك، يتم إرسال التقارير إليه.
- تعيين محكم ثالث للفصل في الآراء:
في إطار قواعد الانصاف والموضوعية، يحيل رئيس التحرير البحث المقدم إلى المحكم ثالث إذا ما كان أوصى أحد المحكمين بالنشر مع تعديلات وأوصى الثاني بعدم النشر إلا بعد تعديلات جذرية أو بعدم النشر.