دور صلاحيات مجلس الأمن في تفعيل التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية

د. خالد حساني
أستاذ محاضر – كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة عبد الرحمان ميرة – بجاية – الجزائر

الملخص

أكدت ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بصورة مباشرة أهمية التعاون الدولي بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، حينما نصت في فقرتها الثالثة على تسليم الدول الأطراف بأن محاربة الجرائم الخطيرة التي تدخل في اختصاص المحكمة تسهم في تحقيق السلم والأمن والرفاه في العالم، كما أقام نظام روما علاقة هامة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن في الحالات التي تتخلف فيها الدول الأعضاء وغير الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة عن الالتزام بطلبات التعاون المقدمة إليها من طرف المحكمة، شريطة أن تكون الإحالة مقدمة من طرف مجلس الأمن، وأن يؤدي عدم امتثال الدول أو تعاونها إلى إعاقة المحكمة عن أداء وظائفها.
وعليه، فإن هذه الدراسة ستعالج دور صلاحيات مجلس الأمن في تفعيل التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال إبراز مظاهر التعاون الدولي بين المحكمة ومجلس الأمن، ثم تحديد التدابير التي يتخذها المجلس ضد الدول التي تمتنع عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في إطار نظام روما الأساسي والقواعد القانونية ذات الصلة.
كلمات دالة:
الجرائم الدولية، نظام روما الأساسي، الأمن والسلم الدوليين، الفصل السابع من الميثاق، الأمم المتحدة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)