كلمة العدد
إعلان قانوني عربي جديد لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة
أ.د. بدرية عبد الله العوضي
في مبادرة حقوقية عربية رسمية جماعية، أقرَّت جامعة الدول العربية إعلانًا جديدًا لحماية المرأة والفتاة من كل أشكال العنف. ويكتسي هذا الإعلان أهميته من تزامنه مع زيادة وتيرة جرائم العنف ضد المرأة في عدد من الدول العربية، وارتفاع الأصوات الحقوقية والاجتماعية المُطالِبة بإقرار إجراءات عملية وفعَّالة للتصدي لهذه الجرائم التي تحوَّلت إلى ظاهرة متدثرة بمبررات زائفة لا يمكن قبولها.
إعلان قانوني عربي جديد لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة
في مبادرة حقوقية عربية رسمية جماعية، أقرَّت جامعة الدول العربية إعلانًا جديدًا لحماية المرأة والفتاة من كل أشكال العنف. ويكتسي هذا الإعلان أهميته من تزامنه مع زيادة وتيرة جرائم العنف ضد المرأة في عدد من الدول العربية، وارتفاع الأصوات الحقوقية والاجتماعية المُطالِبة بإقرار إجراءات عملية وفعَّالة للتصدي لهذه الجرائم التي تحوَّلت إلى ظاهرة متدثرة بمبررات زائفة لا يمكن قبولها.
وقد جاء هذا الإعلان خلال اجتماعات الدورة الـ 49 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي انعقدت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، في 22 فبراير 2022. وتضمن الإعلان تمهيدًا وإحدى عشر مادة، حيث أكد واضعوه – في مقدمته – التسليم بـ «المكانة المحورية للمرأة في المجتمع، وكونها على درجة واحدة مع الرجل في التكريم، في ظل الإنصاف الذي أقرَّته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى، والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة». كما شدد على أن «جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، وأنه من حق كل إنسان أن يحيا حياة كريمة آمنة خالية من العنف».
وسجّل الإعلان خطورة ظاهرة العنف المُمارَس ضدّ المرأة والفتاة، وما ينجم عنها من أضرار صحية ونفسية واجتماعية وأمنية؛ بما فيها العنف الواقع في ظل الاحتلال، والنزاعات المسلحة، وشبكات الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والإرهاب. ثم خلص إلى الإقرار بوجود حاجة ماسة إلى اعتماد إجراءات وآليات كفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة، والوقاية منه، والتصدي له، بإرادة سياسية ومجتمعية، والتزام قانوني صريح.
وقد عرَّف الإعلان في المادة (1) العنف ضد المرأة والفتاة بأنه: «كافة أعمال العنف على مستوى الأسرة والمجتمع، والتي من شأنها أن تُسبب للمرأة والفتاة، على حد سواء، أضرارًا مادية أو معنوية، بما فيها العنف الجسدي والجنسي والنفسي، أو التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه، أو الحرمان التعسفي من الحقوق والحريات، ويشمل هذا العنف – على سبيل المثال لا الحصر – العنف الأسري والمنزلي والمجتمعي والرقمي». وما يُلاحَظ هو أن هذا التعريف يُعدُّ موسَّعًا وشاملًا، ويأخذ بعين الاعتبار التطورات الحديثة، ويتضمن قدراً كبيرًا من الدقة؛ بما يساعد في التصدي القانوني والإداري لتلك الأعمال؛ بإجراءات استباقية وفورية ولاحقة.
ونصت المادة (2) على أن هذا الإعلان «يعد التزامًا من الدول العربية بحماية المرأة والفتاة من أشكال العنف كافة، وتعزيزًا لجهود القضاء على كل أشكال التمييز ضدهن». فيما دعت المادة (3) منه الدولَ الأعضاء إلى أن «تعمل على تعزيز التدابير التشريعية والإجراءات القانونية لحماية المرأة والفتاة، وضمان وصولهما للعدالة حال تعرضهما لأي عنف، وضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم العنف في حقهما من العقاب». وفي هذا دعوة صريحة إلى تعزيز الأساس القانوني والتشريعي لسن قوانين وتدابير رادعة.
وأكدت المادة (4) من الإعلان ضرورة أن «تلتزم الدول الأعضاء باعتماد وتعزيز سياسات المساواة بين المرأة والرجل، وتطوير برامج وخطط عمل وطنية فاعلة وشاملة لتمكين المرأة وحمايتها، وخاصة خلال حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة وما يترتب عنها، مع العمل على تضمين تدابير مناهضة العنف ضدّ المرأة والفتاة في السياسات التنموية الوطنية».
وفي جانب الإجراءات العملية والعلاجية، نصت المادة (7) من الإعلان على «أهمية تقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية للمرأة والفتاة ضحايا العنف، وإنشاء ودعم مراكز إيواء ورعاية وإعادة تأهيل متخصصة في هذا المجال للضحايا، ومساعدتهن على الاندماج في المجتمع». وهذا الأمر يغطي مرحلة ما بعد التعرض لأي اعتداء أو عنف، وهو أمر يستجيب للمعايير الدولية المنصوص عليها في هذا المجال.
وفي الجانب الوقائي، شدَّد واضعو الإعلان في المادة (8) على «أهمية التوعية، من خلال البرامج والمناهج التعليمية في كافة مراحل التعليم، بحقوق المرأة والفتاة ومكانتهما في المجتمع وفق مبادئ حقوق الإنسان بما يرسخ قيم وثقافة التسامح والاحترام المتبادل». ولا شك في أن هذه الإجراءات مهمة، ويجب أن تتحوّل إلى برامج مستمرة لضمان تأثيرها الإيجابي على سلامة المرأة وأمنها، ونيلها كل حقوقها، وتدعم أدوارها الاجتماعية والتنموية الرائدة.
ويجادل كثيرون – عن حق – بأن الإعلانات الحقوقية تفتقد القيمة القانونية الإلزامية للدول والهيئات، لكنها – بلا شك – إطار دولي وإقليمي، ودعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية وملموسة، تحت طائلة العقوبات والتوبيخ في المنظمات الإقليمية والدولية.
إن تكريم المرأة من تكريم الإنسان الذي أقرّه الله تعالى في كتابه الكريم بقوله: {وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا} (سورة الإسراء، الآية 70). وأوصى به رسولنا الكريم في أحاديث كثيرة، من بينها: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا…». لذلك فإن المجتمعات العربية والإسلامية مدعوة – أكثر من غيرها – إلى احترام المرأة وتمكينها من كل حقوقها، وتعزيز دورها؛ لأن ذلك يجد أساسه في دينها وشريعتها، ثم في دساتيرها وقوانينها، وكذلك في اتفاقيات وقوانين العالم الذي تعيش في كنفه ومعه، إلى جانب قيم ومبادئ العدالة، والمساواة، والتضامن، والتكافل. كما أنها مدعوة، من خلال السلطات الدستورية والهيئات والمؤسسات الإدارية والتنفيذية الحاكمة، إلى سن كل القوانين اللازمة، واتخاذ جميع الإجراءات الحازمة، والخطوات الضرورية لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، في إطار الوحدة الاجتماعية والتضامنية بين مختلف فئات المجتمع.
المحتوى
أبحاث و دراسات باللغة العربية
العدد 42
كلمة العددتعديلات مجلس الأمة على المادتين (97) و (98) [...]
العدد 42
كلمة العدد تعديلات مجلس الأمة على المادتين (97) [...]
المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري بين الواقع والمأمول دراسة مقارنة بين التشريعين الكويتي والفرنسي
د. عادل علي المانع
أستاذ القانون الجزائي المشارك
كلية الحقوق، جامعة الكويت
حق الاطلاع على المعلومات بين القانون الدولي والقانون الكويتي
د. تركي سطام المطيري
أستاذ القانون العام المشارك
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت
أ. د. ثقل سعد العجمي
أستاذ القانون الدولي العام
كلية الحقوق، جامعة الكويت
آلية اختيار رئيس مجلس الأمة الكويتي بين الرقابة البرلمانية والمحكمة الدستورية
أ. محمد عادل الخضاري
قاضٍ بالمحكمة الكلية
دولة الكويت
الرجوع عن الحكم الباتّ في ضوء القانون الإماراتي دراسة مقـارنة
د. محمود مختار عبدالمغيث
أستاذ قانون الإجراءات المدنية المشارك
كلية المدينة الجامعية، عجمان، الإمارات
الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي … استباق مضلل
د. أحمد بلحاج جراد
أستاذ القانون المدني المشارك
كلية الشرطة، دولة قطر
المسؤولية الجنائية في القانون الرياضي القطري
د. عائشة جمال العماري
أستاذ القانون الجنائي المساعد
ورئيس قسم القانون العام
كلية القانون، جامعة قطر
شرط المصلحة في الدعوى الدستورية في ضوء قانون المحكمة الدستورية الأردنية دراسة تحليلية
أ. د. سليم سلامة حتاملة
أستاذ القانون العام، قسم القانون المقارن
كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون
جامعة العلوم الإسلامية العالمية
عمَّان، المملكة الأردنية الهاشمية
التكييف القانوني لأسباب روسيا في حربها على أوكرانيا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة
د. ديالا علي الطعاني
أستاذ القانون الدولي العام المشارك
كلية القانون، جامعة اليرموك، إربد، المملكة الأردنية الهاشمية
د. أحمد عقيل الزقيبة
أستاذ القانون الدولي العام المساعد
كلية القانون، جامعة اليرموك، إربد، المملكة الأردنية الهاشمية
سلطة الدولة في تعديل العقود النفطية وإنهائها
د. عبدالوهاب محمد السادة
أستاذ مساعد، قسم القانون الدولي الخاص
كلية الحقوق، جامعة تعز، اليمن
تظهير الشيكات للمصرف وعلاقتها بالحساب الجاري وفقًا للتشريع الفلسطيني
القاضي فاتح حمارشة
قاضٍ ومدرس غير متفرغ
كلية الحقوق والإدارة العامة
جامعة بيرزيت، فلسطين
حماية المُسـْتـَهلـِك بموجب قواعد الإسناد في ظل القانونـَين القطري والبحريني: دراسة مقارنة
د. أمين دواس
أستاذ القانون الخاص
كلية القانون، جامعة قطر
حق الطفـل فـي الاسـتماع إليه فـي القضـايا الجنـائية: دراسة استقرائية في القوانين الأنجلو أمريكية
د. أشرف سمحان
أستاذ القانون الجزائي المشارك
كلية الشريعة والقانون، جامعة الجوف
المملكة العربية السعودية
العدد 41
كلمة العدد إقرارُِِ القانونِ الجديدِ لمنعِ تعارضِ المصالح في [...]
العدد 41
كلمة العدد إقرارُِِ القانونِ الجديدِ لمنعِ تعارضِ المصالح [...]
النظام القانوني للجنة فض المنازعات في هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت: دراسة تحليلية مقارنة
د. خالد فايز الحويلة
أستاذ القانون العام المساعد
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت
وكلية القانون الكويتية العالمية
السبب القانوني المحتمل كشرط لإلقاء القبض أو التفتيش أو إصدار الإذن بهما في القانون الأمريكي
د. يوسف حجي المطيري
أستاذ القانون الجزائي المشارك
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
دولة الكويت
المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية البيئة في أثناء النزاعات المسلحة
د. نورة بنت عبدالعزيز الحمد
أستاذ القانون الدولي العام المساعد، قسم القانون العام
كلية القانون، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
الرياض، المملكة العربية السعودية
حوكمة شركة المساهمة العامة القطرية المدرجة في السوق الرئيسية: دراسة في الموازنة بين المساهمين والإدارة
أ. د. آمال مملوك
أستاذ القانون الخاص
كلية القانون، جامعة قطر
التعويض «العقابي» في المنظومة القانونية اللاتينية السؤال الصعب وحيرة الإجابة! دراسة في الموقف الفرنسي واستجلاءٌ للموقفين المصري واللبناني(ج2)
أ. د. محمد عرفان الخطيب
أستاذ القانون المدني، قسم القانون
كلية أحمد بن محمد العسكرية
الدوحة، قطر
العلاقة بين تدابير مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان
أ. د. نادية شرايرية
أستاذ القانون الدولي العام
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر
المواجهة الجزائية لنشر الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
د. معاذ يحيى الزعبي
أستاذ القانون الجنائي المساعد
كلية الحقوق، الجامعة الأردنية
د. محمد نواف الفواعرة
أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية الحقوق، الجامعة الأردنية
التكييف القانوني للحرب التجارية الحمائية في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن
د. طالب برايم سليمان ود. صدقي محمد أمين عيسى ود. تحسين حمد سمايل
أساتذة القانون الخاص المساعدون، كلية القانون والعلوم السياسية والإدارة
جامعة سوران، العراق
التعليق على حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 5 لسنة 2021 الصادر في 16 فبراير 2022 بشأن عدم دستورية تجريم التـَّشـَبـُّه بالجنس الآخر
د. أحمد عبداللطيف الجارالل
أستاذ القانون الجزائي المساعد
كلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية
وكلية القانون الكويتية العالمية
د. معاذ سليمان الملا
أستاذ القانون الجزائي المشارك
ومدير برنامج دبلوم القانون
كلية القانون الكويتية العالمية
أبحاث و دراسات باللغة الأنجليزية
لجنة التدقيق في الشركات المُدرجـَة بموجب قانون حوكمة الشركات الكويتي (KCGC): دراسة قانونية مقارنة
د. عبدالله الشبلي
أستاذ القانون الخاص المساعد
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية
دولة الكويت
نظرية أصحاب المصالح وقانون الشركات اللبناني: دراسة مقارنة
د. هيثم فضل الله
أستاذ القانون الخاص المشارك
كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية
الفرع الفرنكفوني للقانون