كلمة العدد
حكم قضائي دولي يدين جرائم الإبادة بغزة … في دعوى «جنوب أفريقيا»
أ.د. بدرية عبد الله العوضي
في حكم قضائي دولي لافت ومهم، يتعلق بجرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أشهر عدة، أصدرت محكمة العدل الدولية (التابعة للأمم المتحدة) في 26 يناير 2024 حكمًا أوليًّا في القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا، أمرت بموجبه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير، في حدود سلطتها؛ لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية. كما أمرتها بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المُرْتكَبَة في القطاع. وهذا الحكم – بالرغم من طابعه الأولي – يعد بمثابة إدانة بالتهم المثارة من المدعي، وهو تطور قضائي دولي نوعي وكبير، بسبب الحصانة التي تتمتع بها دولة الاحتلال في ضوء دعم الدول الغربية الكبرى لها ولسياساتها في المنطقة.
حكم قضائي دولي يدين جرائم الإبادة بغزة ... في دعوى «جنوب أفريقيا»
في حكم قضائي دولي لافت ومهم، يتعلق بجرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أشهر عدة، أصدرت محكمة العدل الدولية (التابعة للأمم المتحدة) في 26 يناير 2024 حكمًا أوليًّا في القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا، أمرت بموجبه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير، في حدود سلطتها؛ لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية. كما أمرتها بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المُرْتكَبَة في القطاع. وهذا الحكم – بالرغم من طابعه الأولي – يعد بمثابة إدانة بالتهم المثارة من المدعي، وهو تطور قضائي دولي نوعي وكبير، بسبب الحصانة التي تتمتع بها دولة الاحتلال في ضوء دعم الدول الغربية الكبرى لها ولسياساتها في المنطقة.
وقد جاء هذا الحكم استجابةً لمطالب المدعي بضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير مؤقتة عاجلة، في انتظار الفصل في جوهر الدعوى، وذلك بعد أن أثبت في الجلسات التي عقدتها المحكمة، في 11 و12 يناير 2024، أن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ينطبق عليها التوصيف القانوني لجرائم الإبادة الجماعية الذي تضمنته نصوص اتفاقية الأمم المتحدة؛ وذلك استنادًا إلى تقارير موثَّقة من أجهزة الأمم المتحدة. وفي ذلك، أكد المدعي أن هذه الجرائم تشكّل انتهاكًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة، خصوصًا الفقرات: أ، ب، ج، د؛ إذ إن «إسرائيل ارتكبت أفعالًا تتمثل في: القتل الجماعي للفلسطينيين بوصول عدد القتلى إلى 23000 (رقم رسمي معلن حتى تاريخ إعداد المرافعة) سبعون في المائة منهم – على الأقل – من النساء والأطفال. والتسبّب في أضرار جسدية ونفسية جسيمة للفلسطينيين، وفرض ظروف لا تسمح لهم بمواصلة الحياة؛ عبر اللجوء إلى أساليب التهجير القسري، ومنع وصول المساعدات الغذائية والطبية، إضافة إلى حرمانهم من مأوى آمن وصالح للعيش، واستهداف المستشفيات والمراكز الطبية».
وفي الوقت الذي استقبل فيه الفلسطينيون وأنصارهم، حول العالم، هذا الحكم ببصيص أمل وتفاؤل، فإن حكومة دولة الاحتلال تعاملت معه بكل ازدراء واستهتار، وأعلنت – في بيانات وتصريحات رسمية – رفضها له، وطعنها في اختصاص المحكمة من الأساس؛ مستندة – في ذلك – إلى مواقف دول غربية تدعمها في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ماديًّا وعسكريًّا وسياسيًّا. وقد عُدَّ ردُ الفعل هذا أمرًا متوقَّعًا في ضوء جرائم ومجازر هذا الكيان الكثيرة والمتكررة، وتاريخه الطويل من اللامبالاة والاستهتار بقرارات المنظمات والقوانين الدولية، والتصرف على أساس أنها دولة فوق القانون الدولي، وذات حصانة في كل جرائمها.
وعلى الرغم من أن هذه الممارسات والسياسات الداعمة لها قد نجحت – إلى حدٍّ ما – في التغطية على جرائم ومجازر هذا الكيان، والحيلولة دون محاسبته، وتثبيط عزائم بعض الأطراف والجهات عن العمل الدؤوب والفعّال للوقوف في وجه تلك الانتهاكات والجرائم المُرتَكَبَة بحق الفلسطينيين، فإن ذلك لم يمنع الشعب الفلسطيني نفسه من التمسك بحقه المشروع في مقاومة الاحتلال، وهو الحق الذي تكفله الشرائع والقوانين الدولية. كما لم يمنع الأطراف والجهات الداعمة للحق الفلسطيني من التحرك والمبادرة.
وفي هذا السياق جاءت مبادرة دولة جنوب أفريقيا، وهي تعد خطوة دولية قانونية جريئة وشجاعة؛ إذ تقدمت في 29 ديسمبر 2023 بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، في انتهاك واضح وصريح لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 9 ديسمبر 1948، وتُعدّ إسرائيل واحدة من 152 دولة موقّعة عليها. وبعد فحص أولي لعناصر الدعوى، أعلنت المحكمة اختصاصها وقبولها نظر الدعوى، ثم أصدرت حكمها الأولي بشأن التدابير المؤقتة في 26 يناير 2024 لمصلحة دولة جنوب أفريقيا.
ويعزو خبراء القانون الدولي المتابعون للقضية استجابة المحكمة لطلبات المدعي إلى قوة الفريق القانوني، وسلامة إجراءات الدعوى، وعدالة القضية. كما لاحظوا وجود إرادة سياسية قوية وحرة لدى حكومة جنوب أفريقيا لرفع الدعوى، والاستمرار فيها، برغم الضغوط المرتبطة بالمصالح في العلاقات الدولية؛ وهو ما جعلها بالفعل خطوة جريئة وشجاعة.
وتكتسب هذه الدعوى، والمحاكمة التي تلتها، أهميتها من كونها اخترقت جدار العجز والشلل والصمت، بل والتواطؤ الدولي، وزادت من الضغط على الأطراف المختلفة ذات الصلة بجرائم الاحتلال، وبالقضية الفلسطينية، وشكلت دعمًا قانونيًّا وسياسيًّا وتضامنًا مع المضطهدين والضحايا في غزة، واستنهاضًا لدور المنظمات الإقليمية، مثل: الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة دول أمريكا الجنوبية، التي قررت بعض دولها الأعضاء قطع العلاقات الديبلوماسية، أو تخفيضها، مع دولة الاحتلال. وأعلن بعضها الآخر نيته الانضمام إلى الدعوى.
إن إقامة هذه الدعوى وقبولها من محكمة العدل الدولية، وانطلاق جلساتها وسط زخم قانوني وشعبي دولي متعاطف مع القضية العادلة للشعب الفلسطيني، في ضوء جرائم الإبادة الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، يضع مسؤوليات كبيرة ومتعددة على الخبراء والمنظمات القانونية العربية، بضرورة التحرك المشترك والمنظم والجاد والفعّال لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
المحتوى
أبحاث و دراسات باللغة العربية
الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في دول مجلس التعاون الخليجي وتطوراتها الحديثة
د. سعد العنزي و د. عبدالرحمن الهاجري
أستاذا القانون العام المساعد
كلية القانون الكويتية العالمية
حكم إبرام وتوثيق عقد الزواج الإلكتروني بوزارة العدل في دولة الكويت والضوابط المتعلقة به: دراسة فقهية قانونية
د. أبرار أحمد عبدالله هادي
أستاذ مشارك، قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت
رقابة المحكمة الدستورية الكويتية على غموض النصوص التشريعية: دراسة تحليلية تأصيلية
د. تركي سطام المطيري
أستاذ القانون الدستوري والإداري المشارك
قسم القانون بكلية الدراسات التجارية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت
د. عبدالكريم ربيع العنزي
أستاذ القانون المدني المشارك
قسم القانون بكلية الدراسات التجارية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت
المفهوم القانوني للقبض على المتهم وحدود استخدام القوة في أثناء تنفيذه: دراسة مقارنة بين قانون الإجراءات الجزائية الكويتي والأمريكي
د. يوسف حجي المطيري
أستاذ القانون الجزائي المشارك
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت
امتياز المحامي والعميل كقاعدة أساسية للدفاع الجنائي في القانون الأمريكي وأهمية تطبيقه في النظام السعودي
د. جلال هاشم سحلول
أستاذ القانون الجنائي المشارك، كلية الحقوق
جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
التعليق على قانون نظام انتخاب مجلس الشورى القطري رقم 6 لسنة 2021 في البعد الجنائي: دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي
أ. د. رنا العطور
أستاذ القانون الجزائي
كلية القانون، جامعة قطر
الدوحة، دولة قطر
ضوابط معالجة المتاجر الإلكترونية بياناتِ العملاء الشخصية وفقًا للتشريع الإماراتي: دراسة مقارنة
د. عيسى غسان ربضي
أستاذ القانون المدني المشارك
جامعة العلوم والتقنية، الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
التزامات المُطوِّر العقاري في مواجهة اتحاد الملاك وإشكالياته القانونية في ظل القانون البحريني
د. وفاء يعقوب جناحي
أستاذ القانون المدني المشارك
قسم القانون الخاص
كلية الحقوق، جامعة البحرين، مملكة البحرين
أ. سارة مبارك الدوسري
باحث ومحامٍ أول
قسم الشؤون القانونية
مؤسسة التنظيم العقاري، مملكة البحرين
إزالة اللبس بين «الإرهاب» والمقاومة المشروعة في ضوء أحكام القانون الدولي
د. عميد عاصم أحمد خصاونة
أستاذ القانون الدولي العام المساعد
كلية القانون، جامعة لوسيل، دولة قطر