
كلمة العدد
المحكمة الدستورية الكويتية تؤكد مجددا حق الأجهزة الحكومية في وضع تكاليف الخدمات المقدمة وتغييرها
أ.د. بدرية عبد الله العوضي
في إطار استراتيجية لمراجعة السياسات المالية للدولة، بما يعزز مواردها ويقلل من الهدر الحاصل، أعلنت الحكومة – خلال الأشهر القليلة الماضية – مجموعة خطط وبرامج لتحقيق ذلك. وقد شمل ذلك دعوة مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية إلى اتخاذ إجراءات لمراجعة تكاليف الخدمات المُقدَّمة للجمهور، ورفعها بما يقلل من نسبة العبء الملقى على كاهل الدولة، ويحد من العجز المالي الحاصل، ويسمح بالإسهام والشراكة في تمويل تطوير تلك الخدمات. كما تتضمن هذه الخطط والإجراءات وضع تكاليف جديدة لبعض الخدمات التي كانت تُقدَّم بشكل مجاني.
المحكمة الدستورية الكويتية تؤكد مجددا حق الأجهزة الحكومية في وضع تكاليف الخدمات المقدمة وتغييرها
في إطار استراتيجية لمراجعة السياسات المالية للدولة، بما يعزز مواردها ويقلل من الهدر الحاصل، أعلنت الحكومة – خلال الأشهر القليلة الماضية – مجموعة خطط وبرامج لتحقيق ذلك. وقد شمل ذلك دعوة مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية إلى اتخاذ إجراءات لمراجعة تكاليف الخدمات المُقدَّمة للجمهور، ورفعها بما يقلل من نسبة العبء الملقى على كاهل الدولة، ويحد من العجز المالي الحاصل، ويسمح بالإسهام والشراكة في تمويل تطوير تلك الخدمات. كما تتضمن هذه الخطط والإجراءات وضع تكاليف جديدة لبعض الخدمات التي كانت تُقدَّم بشكل مجاني.
وفي الوقت الذي قُوبلت فيه هذه الإجراءات بارتياح وتفاعل إيجابي من طرف كثير من الأوساط الاجتماعية والاقتصادية؛ لأنها تعكس سياسات حكومية تهدف إلى ترشيد الإنفاق، وتطوير الخدمات، وتحقيق مبادئ الاستدامة، فإنها أثارت نقاشات قانونية – قديمة جديدة – تتعلق بمدى دستورية رفع البعض الآخر من التكاليف القائمة، بسبب التطورات الاقتصادية الجارية، ووضع الأجهزة الحكومية تكاليف جديدة على الخدمات التي كانت تُقدَّم للجمهور بشكل مجاني، أو الخدمات الجديدة المُستحدَثة، وذلك في تفسيرات وتأويلات متباينة لنص المادة (134) من الدستور التي جاء فيها أن: «إنشاء الضرائب العامة، وتعديلها، وإلغاءها لا يكون إلا بقانون. ولا يُعفَى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المُبيَّنَة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون».
وفي خضم هذا النقاش القانوني الدائر، وفي حكم حديث لها صدر في دعوى بعدم الدستورية، محالة إليها من محكمة الاستئناف، ومُقيَّدة لديها بالرقم 2 لسنة 2024 – دستوري التي تتعلق بطعن تقدم به اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية على دستورية قرار لوزير الصحة يحمل رقم 196 لسنة 2022، وصدر بتاريخ 17/5/2022، ونشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 29/5/2022، ينظم معالجة النفايات الطبية، بما في ذلك تحديد جدول تكاليفها المادية والشركة القائمة عليها، جددت المحكمة الدستورية الكويتية تأكيد الحق الدستوري للوزارات والأجهزة الحكومية في وضع الثمن، أو المقابل، للخدمات التي تقدمها وفق قيمتها وطبائع الأوضاع الاقتصادية.
وأكدت المحكمة أن قرار وزارة الصحة وضعَ مقابل لخدمات معالجة النفايات الطبية لا تنطبق عليه أحكام المادة (134) من الدستور، ولا يعد من قبيل الرسوم التي تستلزم صدورها بقانون. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن: «مفاد المادة (134) من الدستور أن الرسوم لا يجوز تكليف أحد بأدائها إلا في حدود القانون، والمقصود بالرسوم هو ما تفرضه إحدى الجهات العامة مقابل خدمات مُعيَّنَة تؤديها لمن يطلبها، ولا يُنظَر في تقديرها إلى تكلفة الخدمة؛ إذ يكون مقدارها – كقاعدة عامة – ثابتًا بالنسبة إلى جميع المستفيدين من هذه الخدمات، وطوال سريان السند التشريعي الذي فرضها».
وأضافت أنه وفقًا لهذا التفسير، فإن الرسوم «تختلف عن ثمن المُنتَج، أو مقابل الخدمة التي تحصلها الجهات القائمة على إدارة أملاك الدولة؛ إذ يؤدي الثمن، أو المقابل، لمرفق عام اقتصادي تقوم إحدى الجهات بإدارته وفقًا لأساليب الإدارة الاقتصادية، ويتم تحديده وفقًا لمعايير اقتصادية بحتة، وهو يخضع للتغيرات التي تفرضها طبائع الأوضاع الاقتصادية، وقد يتسع لتغيرات تنتج عن التفاوض بين طالب المنتج أو الخدمة والمرفق الاقتصادي، بل إنه قد يتغير بحسب طبيعة المعاملات، من حيث حجمها أو كميتها أو ظروف أدائها».
وأشارت المحكمة إلى أنه استنادًا إلى أن القرار الوزاري تضمَّن جدولًا بتكاليف إتلاف النفايات الطبية وفق أحجامها، ولم يجز أن تزيد تكلفة معالجة النفايات والأدوية والمستهلكات الطبية المتفق عليها في ذلك العقد على الحد الأعلى الوارد بالملحق المرفق بالقرار «فإن ما تضمنه القرار (الوزاري) بخصوص تكلفة معالجة النفايات المشار إليها لا يعد رسمًا، إذ إنه ليس مبلغًا ثابتًا تلتزم به جميع المنشآت الصحية، وإنما يتم تقديره وفقًا لاعتبارات اقتصادية بحتة، ينظر فيها إلى طبيعة النفايات المطلوب معالجتها وكميتها، وتكون حقيقة هذه التكلفة أنها ثمن الخدمة التي تطلبها المنشأة الطبية من الشركة المُكلَّفة من قبل وزارة الصحة بإدارة محطة المعالجة لمعالجة النفايات الخاصة بها، فلا تدخل في مفهوم الرسوم التي لا يكون إنشاؤها إلا في حدود القانون…».
وبذلك يتميَّز هذا المعيار الذي جددت المحكمة الدستورية الأخذ به في التمييز بين الرسوم التي تندرج في إطار المادة (134) من الدستور، وتكاليف الخدمات المقدمة، بكونه معيارًا موضوعيًّا يخضع لضوابط محدَّدة ومعيَّنة كما بيَّنته حيثيات الحكم المشار إليه، وهو ما يسهم في تحديد وبيان الآثار والأحكام المترتبة عليه.
المحتوى
أبحاث و دراسات باللغة العربية
الشرط الفاسخ الصريح وسلطة القاضي إزاءه: دراسة تحليلية تأصيلية في القانون المدني الكويتي مع الإشارة إلى بعض القوانين المقارنة
د. سامي الهذّال العنزي
باحث أول
أستاذ القانون المدني المساعد
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت
د. عبدالكريم ربيع العنزي
باحث ثان
أستاذ القانون المدني المشارك
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت
الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجزائية الكويتي وتعديلاته مقارنة بالقانونين الفرنسي والمصري: دراسة تحليلية نقدية
د. إقبال خليل القلاف
أستاذ القانون الجزائي المساعد
قسم القانون، كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت
المنظومة التشريعية «الإسلامية» … حقٌ يستوجب المُطالبة!: قراءة تحليلية في الفلسفة والتأصيل
أ. د. محمد عرفان الخطيب
أستاذ القانون المدني, قسم القانون
كلية أحمد بن محمد العسكرية
الدوحة، دولة قطر
فلسفة السياسة الجنائية الرقمية الموضوعية في مصر والمملكة العربية السعودية
د. حنان محمد الحسيني أحمد
أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة الملك سعود، الرياض, المملكة العربية السعودية
التحكيم الإلكتروني: دراسة مقارنة في النظام السعودي والقانون السوداني
د. عثمان محمد حماد
أستاذ القانون التجاري المشارك
كلية الشريعة والقانون، جامعة حائل
المملكة العربية السعودية
مبدأ الملاءمة في مزاولة الأنشطة المالية المتعلقة بالاستثمار المفهوم والمبررات
أ. أنوار نمشان الجنفاوي
باحثة دكتوراه
كلية القانون، جامعة الشارقة
الإمارات العربية المتحدة
أ. د. رشا محمد حطاب
أستاذ القانون التجاري
كلية القانون، جامعة الشارقة
الإمارات العربية المتحدة
طرق الطعن في القرار الصادر بخصوص طلب إشهار إعسار المدين في التشريع الأردني استرشاداً بالتشريع الفرنسي
د. إسماعيل نايف الحديدي
أستاذ القانون التجاري المساعد
كلية الحقوق، الجامعة الأردنية
التفويض في استكمال بيانات الشيك بعد إصداره: دراسة في ضوء أحكام قانون التجارة الأردني
د. جبر غازي شطناوي
أستاذ القانون التجاري المساعد
كلية القانون، جامعة اليرموك
إربد، الأردن
التشويش على طيف الترددات الراديوية وإشارات الأقمار الصناعية: دراسة قانونية وفنية
د. جمال محمد فارع الحبيشي
أستاذ القانون الدولي العام المساعد
رئيس قسم الشريعة والقانون
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
جامعة العلوم والتكنولوجيا، فرع إب، اليمن
علاقة جريمة غسل الأموال بالجريمة الأصلية في التشريعات الفلسطينية والكويتية: دراسة مقارنة
أ. د. مصطفى حسين عبدالباقي
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق والإدارة العامة
جامعة بيرزيت، الضفة الغربية، فلسطين
أ. أبرار إبراهيم عاصي
باحث دكتوراه
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة قسنطينة1، الجزائر
مدى تطبيق أحكام الزعم الشرعي على الأراضي الملك المسواة في التشريع الفلسطيني في ضوء أحكام القضاء الفلسطيني والمقارن
د. محمود عبدالمحسن سلامة
أستاذ القانون المدني المساعد
كلية الحقوق، الجامعة العربية الأمريكية
جنين، الضفة الغربية، فلسطين