الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي … استباق مضلل

د. أحمد بلحاج جراد
أستاذ القانون المدني المشارك
كلية الشرطة، دولة قطر

الملخص

يعتبر الذكاء الاصطناعي أرقى درجات الابتكارات التكنولوجية؛ نظرًا إلى ما يتميز به من خاصيات، تتمثل – أساسًا – في الاستقلالية، والتعلم الذاتي العميق، والشبكات العصبية الاصطناعية التي مازالت في بداياتها، وأدت إلى إثارة العديد من الإشكاليات القانونية، من ضمنها إثارة النقاش بخصوص طبيعتها القانونية؛ فهل يبقى الشيء الذي يتصف بهذه الخاصيات محافظًا على طبيعته القانونية، أم من الأوفق أن يحظى بصنف ثالث من الأشخاص القانونيين؟
إن المغامرة بإسناد الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية؛ بغية مجابهة الإشكاليات التي قد تطرأ على مستوى المسؤولية المدنية الناجمة عن فعله، وضمان حماية معتبرة له؛ بوصفه صاحب حقٍّ، تنبئ بتوارد العديد من النتائج السلبية التي ستتم الإشارة إليها، والوقوف على مداها، والتنبيه إلى مخاطرها؛ وفقًا لمنهج تحليلي مقارن، يستأنس – قدر الإمكان – بالمعطيات العلمية المتوافرة، بخصوص التطورات الحاصلة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ وإبراز الصعوبات القانونية التي تعترض إسناد الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية، من جهة، وانعدام الجدوى من هذه الشخصية، على فرض تجاوز ما سلف من صعوبات، من جهة أخرى؛ ليحصل الاستنتاج بأن الطبيعة الشيئية لهذه التقنية المُسْتَحْدَثة تعتبر آلية كافية لحمايتها، ولتيسير سبل تأصيل المسؤولية الناجمة عن فعلها، تجنبًا للنتائج الغريبة والمتواردة كلما أُسندت إليها الشخصية القانونية التي لم تكن يومًا في حاجة إليها، بل من اللازم إحاطتها بما يكفي من تدابير؛ لتيسير سبل البحث والاستثمار في شأنها، وترغيب فئات المجتمع في الإقبال عليها، وصياغة قواعد تضمن تفادي المخاطر الناجمة عن استعمالها، وإيجاد الطرق الكفيلة بجبرها كلما طرأت، فضلًا على الحاجة المؤكدة لتوطيد، ومحاولة توحيد التوجهات الكبرى، بخصوص قواعد أخلاقيات الابتكارات التكنولوجية.

كلمات دالة: الشخصية القانونية، والذكاء الاصطناعي، والروبوت الذكي، والمسؤولية المدنية للشخص الرقمي، والشيء اللامادي.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)