كلمة العدد
أ.د. بدرية عبد الله العوضي
تعود مجلة كلية القانون الكويتية العالمية للصدور مجدداً في حلتها الاعتيادية، التي تزخر بأبحاث ودراسات علمية قانونية تغطي مجالات مختلفة، بعد أن خصصت بشكل استثنائي عدديها السابقين لنشر أبحاث مؤتمرها السنوي الثاني بشأن الحق في الخصوصية في ضوء التحديات المعاصرة. وعلاوة على أهمية الموضوع، الذي أصبح يشغل بال الأفراد والجماعات والدول على حد سواء، ويشهد تطورات جديدة كل يوم، فإن المشاركة الواسعة لأساتذة ومفكرين قانونيين، عرب وأجانب، والقيمة العلمية المتميزة لأبحاثهم، كانت عاملاً رئيسياً في نشر عددين خاصين بذلك، وهو ما شكّل قيمة مضافة تقدمها المجلة في إطار رسالتها لنشر وتشجيع الفكر القانوني والتفاعل الإيجابي مع التحديات القانونية التي تواجهها المجتمعات العربية والإسلامية أو فئات وقطاعات منها. اقرأ النص كاملا
كلمة رئيس التحرير
أ.د. بدرية عبد الله العوضي
تعود مجلة كلية القانون الكويتية العالمية للصدور مجدداً في حلتها الاعتيادية، التي تزخر بأبحاث ودراسات علمية قانونية تغطي مجالات مختلفة، بعد أن خصصت بشكل استثنائي عدديها السابقين لنشر أبحاث مؤتمرها السنوي الثاني بشأن الحق في الخصوصية في ضوء التحديات المعاصرة. وعلاوة على أهمية الموضوع، الذي أصبح يشغل بال الأفراد والجماعات والدول على حد سواء، ويشهد تطورات جديدة كل يوم، فإن المشاركة الواسعة لأساتذة ومفكرين قانونيين، عرب وأجانب، والقيمة العلمية المتميزة لأبحاثهم، كانت عاملاً رئيسياً في نشر عددين خاصين بذلك، وهو ما شكّل قيمة مضافة تقدمها المجلة في إطار رسالتها لنشر وتشجيع الفكر القانوني والتفاعل الإيجابي مع التحديات القانونية التي تواجهها المجتمعات العربية والإسلامية أو فئات وقطاعات منها.
لذلك وفي إطار هذه الروح التفاعلية والتجديدية يصدر العدد الحادي عشر من المجلة، متضمناً أبواباً جديدة لم تعرض على صفحاتها من قبل، وطارقاً لموضوعات ذات أهمية حيوية في مجالات اقتصادية وشرعية، حيث يتضمن تعليقين قدمهما كل من الدكتور علي الظفيري والدكتور يوسف الحربش على حكمين قضائيين كويتيين حديثين، أحدهما صادر عن محكمة التمييز ويؤسس لمبدأ جديد في العلاقة بين مؤسسة البترول الكويتية والقياديين فيها، يقوم على أن العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية، والثاني عن محكمة استئناف إيجارات، ويتعلق بنطاق الترخيص القضائي وفقاً لنص 8/1 من قانون إيجارات العقارات، وقد انتهى فيه الباحث إلى أن ما استخلصه الحكم لايتفق مع أحكام قانون الإيجارات ولا القواعد العامة.
كما تضمن العدد أيضاً وفي نفس المجال، بحثاً للدكتور صالح العتيبي عرض فيه لـ «رقابة محكمة التمييز على ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية»، من خلال اجتهادات قضائية متتالية، اعتبر في خاتمته أن «القضاء، وعلى وجه الخصوص محكمة التمييز، مطالب بأن يجتهد فكره القانوني لتحديد مفهوم الخطأ بما يتوافق مع طبيعة المجتمع والمتغيرات التي تطرأ عليه منطلقاً من وصف المشرع للخطأ في المادة 227 مدني، حينما وصفه «بالفعل الخاطئ» دون أن يحدد المقصود بالفعل الخاطئ ولا المعيار الذي نستدل به عليه».
من جهة أخرى، تضمن العدد دراسة للأستاذ الدكتور علي القهوجي تحت عنوان «أسباب الإباحة في القانون الجنائي الدولي»، ناقش فيها وضع حق الدفاع الشرعي وحق المعاملة بالمثل في القوانين والمبادئ والأعراف الدولية، وعرض لنصوص ووقائع متعددة، وانتهى إلى أنهما يعتبران من أسباب الإباحة في القانون الجنائي الدولي.
وبشأن الموضوعات ذات الأهمية الحيوية في مجالات اقتصادية وشرعية، يشمل العدد دراسة للدكتور عدنان الملا تحمل عنوان «الكيان الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية بين الاستقلالية الحقيقية والصورية- الكويت نموذجا»، عرض فيها للدور الذي تقوم به هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في توجيه مسار المؤسسات المالية الإسلامية نحو العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وذلك من خلال إبداء الرأي الشرعي حول الأنشطة والمنتجات والخدمات التي تقدمها في السوق المالي والمصرفي، مسجلاً بأن هذه الهيئات الشرعية تواجه عقبات في عملها، وفي مقدمتها هيمنة مجالس الإدارات عليها، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يؤثر سلباً على حياديتها واستقلاليتها في القيام بالمسؤوليات المنوطة بها.
ولمعالجة ذلك قام الباحث بتقديم تقييم للوضع الحالي للكيان الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية، مقترحاً بعض الحلول لمعالجة أوجه الضعف والقصور في تحقيق الاستقلالية لهذا الكيان، مع التركيز على بيان بعض الشروط والمتطلبات الخاصة بأعضاء الكيان الشرعي وموقفه من مخالفة مجلس الإدارة لقراراته وتعسفه في استخدام سلطته، كما تقدم بمقترح لإنشاء كيان شرعي جديد في المؤسسات المالية الإسلامية، معتبراً أن من شأن العمل به استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لتحقيق الموضوعية والاستقلالية للهيئات الشرعية.
وإلى جانب ذلك، اشتمل العدد على تقرير بشأن مؤتمر عقد في فرنسا خلال السنة الجامعية الحالية حول الدستور والحماية الاجتماعية، وعرض لملخص رسائل ماجستير حول العادات البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي، وهي أبواب تستهدف اطلاع الباحثين على اتجاه الفكر القانوني في المؤتمرات العالمية، ونتائج وتوصيات رسائل الماجستير والدكتوراه المهمة والمتميزة في موضوعاتها وطرق إعدادها.
وفي الوقت الذي نرجو فيه أن يكون هذه المواد البحثية القانونية المتنوعة ذات أثر إيجابي، فأننا حريصون على أن يكون هذا التنوع والثراء والتجديد منهجاً ثابتاً في مجلتنا وليس استثناء مؤقتاً في مسيرتها، من خلال مزيد من الاجتهاد والانفتاح والتوسع. وسوف لن ندخِّر جهداً من أجل تحقيق ذلك، خاصة وأن البيئة الأكاديمية والادارية والقيادية في كليتنا تشجع على ذلك.
وفي هذا الاطار، فإننا ندعو المفكرين والباحثين والخبراء والمختصين القانونيين في العالم العربي إلى المشاركة معنا بأبحاثهم ودراساتهم وتعليقاتهم، ونؤكد لهم بأن إنتاجهم العلمي سيكون محل تقدير وتأثير، وسيصل إلى شرائح واسعة من المجتمعات العربية ذات الاهتمام والتأثير والتفاعل.
المحتوى
أسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائي
أ.د. علي القهوجي
أستاذ القانون الجنائي – كلية القانون الكويتية العالمية
رقابة محكمة التمييز على ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية
د. صالح ناصر العتيبي
أستاذ مشارك في كلية القانون الكويتية العالمية
الكيان الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية بين الاستقلالية الحقيقية والصورية- الكويت نموذجا
د. عدنان علي إبراهيم عمر الملا
أستاذ مساعد – كلية القانون الكويتية العالمية
العلاقة بين مؤسسة البترول الكويتية والقياديين فيها علاقة تعاقدية – تعليق على حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 872/ 2013 إداري /2 الصادر بتاريخ 19/5/2015
د. علي سعود الظفيري
أستاذ مساعد – كلية القانون الكويتية العالمية
نطاق تطلب الترخيص القضائي وفق نص المادة 1/8 من قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 – تعليق على الحكم رقم 212/2013 استئناف إيجارات (1) – (غير منشور)
د. يوسف الحربش
أستاذ مساعد القانون المدني – كلية القانون الكويتية العالمية - قاضي سابق
تقرير بشأن مؤتمر جامعة ايكس مارسيليا بفرنسا حول الدستور والحقوق الاجتماعية
أ. د. يسري العصار
أستاذ القانون العام – كلية القانون الكويتية العالمية
التقاليد البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي في مجالات التشريع والرقابة وامتيازات الأعضاء والرئيس
العدد التسلسلي 11 - السنة الثالثة - سبتمبر 2015