مشروعية قرارات نقل العمال في إطار مجموعة الشركات
د. فرج سليمان حمودة
أستاذ القانون الخاص المساعد
كلية القانون – جامعة طرابلس – ليبيا
الملخص
يُعد نقل العمال في إطار مجموعة الشركات ظاهرة حديثة تصدى لها الفقه والقضاء الفرنسيان، وهو يتمثل في قيام إحدى الشركات الأعضاء في مجموعة بنقل أحد عمالها أو بعضهم إلى شركة أخرى تنتمي إلى المجموعة ذاتها. وفي هذا الإطار كثيراً ما يكون العمال عرضة للنقل من شركة إلى أخرى لأسباب عديدة ترتكز في جوهرها على حقيقة الوحدة الاقتصادية للمجموعة، وذلك كتعويض العجز أو استقطاب عمالة أجنبية في شركة تابعة بالخارج، أو التخلص من العامل.
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تتجاوز النصوص التشريعية السائدة في مجال نقل العمال التي تعنى بالنقل الداخلي في إطار منشأة العمل نفسها، لتركز على الاجتهادات الفقهية والقضائية الحديثة، المواكبة لعمليات النقل الخارجي والتي تتم في إطار مجموعات الشركات الوطنية وعبر الوطنية.
حاولنا في محاور هذه الدراسة التعرض لأبرز الإشكاليات التي يثيرها النقل في إطار مجموعة الشركات، والمتمثلة في مدى مشروعيته من أساسه، والشروط المطلوبة لإجرائه، والآثار المترتبة عليه بالنسبة لحقوق العامل المنقول. وقد تمت معالجة هذه الإشكاليات استرشاداً بالحلول التي كرسها الفقه والقضاء الفرنسيان، والتي تشكل النطاق الموضوعي للبحث، وقد اعتمدنا في ذلك على منهج وصفي تحليلي، توصلنا من خلاله إلى جملة من الاقتراحات تمثل أبرزها في المطالبة بتدعيم قانون العمل بأحكام تنظم انتقال العمال في إطار شركات تنتمي إلى المجموعة نفسها، تجمع بين حماية هؤلاء وبين تحقيق المرونة المطلوبة في إدارة المشروع الاقتصادي لهذه الشركات.
كلمات دالة: حقوق العمال، إدارة العمال، تنظيم انتقال العمال، التخلص من العامل، منشأة العمل.