آثار نظام براءات الاختراع في القوانين والاتفاقيات الدولية على الحق في الحصول على الدواء

د. محمد حبحب
أستاذ القانون الجنائي المشارك – كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الجامعة اللبنانية

الملخص

وضعت الأمم المتحدة عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وكان من بين أهدافها ضمان التغطية الصحية الشاملة للفرد وضرورة حصوله على خدمات الرعاية الصحية (الهدف الثالث)، باعتبار أن الحق في الصحة يدل على الاحترام لسلامة الفرد الجسدية والعقلية، ويسهم في بناء القدرة على المشاركة والمساهمة في المجتمع.
وفي هذا السياق، أسهم الاتفاق حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس) بتوفير الحماية لبراءات الاختراع في الصناعات الدولية، حيث فرض التزامات على الدول الأعضاء باحترام مضمونه الذي جاء متوافقاً بطبيعة الحال مع حقوق شركات الأدوية، الأمر الذي يؤثر سلباً على حق الإنسان في الحصول على الدواء بسهولة بسبب الاحتكار «المُشرَّع» لتلك الشركات.
إن حق الإنسان في الصحة هو أحد حقوق الإنسان التي اعترف بها القانون الدولي، وللحفاظ على هذا الحق يجب على كل دولة تأمين الوسيلة لذلك وهو الدواء، من هنا تبرز أهمية البحث من خلال إثارة بعض التساؤلات حول المعايير التي اعتمدتها الدول النامية أثناء نقل أحكام اتفاق تريبس في إطار قوانينها الداخلية، وما إذا استطاعت تحقيق الموازنة بين حماية الملكية الفكرية باعتبارها مصلحة وطنية والتزاماً دولياً وبين تحقيق مصالح رعاياها وحقوقهم في صحة سليمة.
لذلك سوف نستخدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي لبيان تجارب بعض الدول في مجال صناعة الدواء ومعرفة سياساتها المتبعة، وتحليل ما إذا كان يمكن للدول الأخرى – النامية تحديداً – الاقتداء بها، وكذلك تحليل ودراسة القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضوع، لاسيما اتفاق تريبس لإجراء نوع من المواءمة بين حق الإنسان في الوصول إلى الدواء وحماية حقوق المنتجين.

كلمات دالة: حق الرعاية الصحية، حق العلاج، حقوق الإنسان، الملكية الفكرية، صناعة الدواء.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)