آلية اختيار رئيس مجلس الأمة الكويتي بين الرقابة البرلمانية والمحكمة الدستورية

أ. محمد عادل الخضاري
قاضٍ بالمحكمة الكلية
دولة الكويت

الملخص

يتناول هذا البحث منصب رئيس مجلس الأمة، لما له من أهمية، سواء من الناحية القانونية أو السياسية، وسواء على المستوى المحلي أو الخارجي، ولذلك فقد عني الباحث بتناول موضوع آلية اختيار رئيس مجلس الأمة لبيان كيفية اختيار الرئيس. وفي حال ما إذا شابت تلك الآلية أي مخالفات، فإنه لا بد من وجود جهة تراقب تلك الآلية لتفادي الوقوع في أي مخالفات قد تلحق بها، وبطبيعة الحال فإنه لأعضاء مجلس الأمة الصلاحية في البحث فيها، من خلال تشكيل لجنة تحقيق، والتي بدورها تحقق في الموضوع، بما لها من صلاحيات مقررة في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة. غير أن الباحث خلص، في بحثه، إلى أن رقابة أعضاء مجلس الأمة ليست ذات فاعلية حاسمة للفصل وإنهاء النزاع القائم بشأن تلك العملية؛ إذ إن أقصى ما تقوم به تلك اللجنة هو إعداد تقرير ورفعه إلى مجلس الأمة الذي له الأخذ بالتقرير أو رفضه، والعمل بنقيضه. ولذلك لا بد من البحث عن جهة أخرى يكون لها دور إيجابي في حسم النزاع؛ وعليه أوصى الباحث بتعديل تشريعي في قانون إنشاء المحكمة الدستورية، من خلال منح المحكمة الدستورية الحق في النظر في الإشكاليات التي تطرأ على آلية اختيار رئيس مجلس الأمة؛ لكونها محكمة لها صلاحية الفصل في النزاع بأحكام باتة، وجهةً محايدة تتميز بتشكيلها من نخبة من أعضاء السلطة القضائية، ويمكن اللجوء إليها بسهولة ممن لديه مصلحة في الطعن على آلية اختيار الرئيس، غير أن النصوص الحالية تقف حائلًا دون إمكان نظر المحكمة الدستورية الطعون الخاصة بتلك الآلية؛ الأمر الذي يستدعي تدخل المُشَرِّع لمنح المحكمة الدستورية الاختصاص في نظر تلك الطعون.

كلمات دالة: انتخاب رئيس مجلس الأمة، واللائحة الداخلية، والدستور الكويتي، والمحكمة الدستورية.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)