أثر الصور والمراسلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إثبات الطلاق للضرر في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي

د. خالد هايف سلطان المطيري
أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المشارك – كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص:

تناولت في هذا البحث مسألة عصرية متعلقة بالتقنية التكنولوجية الحديثة وأثرها على تفكك الأسرة المسلمة، بعنوان «أثر الصور والمراسلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إثبات الطلاق للضرر في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي»، وقد قسمتُه إلى: مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة؛ فالمقدمة بيّنت فيها أهمية البحث في معالجة المسألة محل البحث، ثم مشكلة البحث التي تتمثل في محاولة الوصول إلى حكم من خلال البحث، والنظر في أقوال الفقهاء والقانونيين، ثمّ أهداف البحث التي أهمها: بيان أثر الصور والمراسلات في إثبات الطلاق للضرر، وذكرت الدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته.
وأما المبحث الأول: فبيّنت فيه تعريف الطلاق للضرر عند اللغويين والفقهاء والقانون الكويتي، كذلك عرّفتُ وسائل التواصل الاجتماعي لغةً واصطلاحًا، والمبحث الثاني: تناولت فيه طرق إثبات الطلاق للضرر في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، والمبحث الثالث: تناولت فيه أثر الصور والمراسلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إثبات الطلاق للضرر.
ثم بيّنت في خاتمة البحث أهم النتائج والتي أهمها: بيانُ أنّ الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأنّ طرق الإثبات فيها أعم وأوسع من طرق الإثبات في القانون الكويتي، وأنّ الصور والمراسلات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحدُ طرق إثبات الطلاق للضرر، وأنّ المشرع الكويتي اعتمد المذهب المالكي كعمدة في وضع قانون التفريق للضرر، ثم ذكرت بعض التوصيات من بينها ضرورة وضع مقررات علمية لطلبة العلم تبيّن أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، وطرح المسائل الفقهية في الشريعة الإسلامية، ومقارنتها بالقانون الوضعي، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية تعزيز بناء الأسرة وبأخطار التفكك الأسري وأضراره.
كلمات دالة: التفريق للضرر، طرق الإثبات، المشاكل الزوجية، التقنيات الحديثة، حسن العشرة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)